وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن المذكور في الكشاف أن اختيار الإمام الكسر والشافعي الفتح وهو الذي يعطيه ظاهر كلامهم .
نهر .
قوله ( بالفتح ) الأصوب بالنصب لأنه معرب لا مبني وعبارة النهر بالنصب على المشهور ويجوز الرفع الخ .
قوله ( أو مبتدأ ) وخبره لك وعليه فخبر إن محذوف لدلالة ما بعده عليه والأولى جعل لك خبر إن وخبر المتبدإ محذوف كما قرروا الوجهين في قوله تعالى ! < إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن > ! البقرة 62 الآية فافهم .
قوله ( والملك ) بالنصب وجوز الرفع وعلى كل فالخبر محذوف واستحسن الوقف عليه لئلا يتوهم أن ما بعده خبره .
شرح اللباب .
ونقل بعضهم أنه مستحب عند الأئمة الأربعة .
تنبيه في اللباب وشرحه ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية ثم يخفضه ويصلي على النبي ثم يدعو بما شاء ومن المأثور اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار وفيه أيضا وتكرارها سنة في المجلس الأول وكذا في غيره وعند تغير الحالات مستحب مؤكدا والإكثار مطلقا مندوب ويستحب أن يكررها كلما شرع فيها ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام .
قوله ( وزد فيها ) ولا تستحب الزيادة من غير المأثور كما في العناية خلافا لما مر في النهر فافهم نعم في شرح اللباب ما وقع مأثورا يستحب بأن يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك إله الخلق لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا لبيك إن العيش عيش الآخرة وما ليس مرويا فجائز أو حسن .
قوله ( أي عليها ) فالظرف بمعنى على كما أفاده الزيلعي .
قال في النهر فافهم لأن الزيادة إنما تكون بعد الإتيان بها لا في خلالها كما في السراج اه .
فما مر من لبيك وسعديك الخ ونقله في النهر عن ابن عمر يأتي به بعد التلبية لا في أثنائها فافهم .
قوله ( تحريما لقوله إنها مرة شرط ) تبع فيه النهر مخالفا للبحر ولا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن الشرط خصوص الصيغة المارة ففيه أن ظاهر المذهب كما في الفتح أنه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح وقد مر وإن أراد بها مطلق الذكر فلا يفيد مدعاه وهو كراهة نقص هذه الصيغة تحريما فالحق ما في البحر من أن خصوص التلبية سنة فإذا تركها أصلا ارتكب كراهة التنزيه فإذا نقص عنها فكذلك بالأولى وأن قول الكافي النسفي لا يجوز فيه نظر ظاهر وقول من قال إنها شرط مراده ذكر يقصد به التعظيم لا خصوصها اه .
قوله ( والزيادة سنة ) أي تكرارها كما قدمناه عن اللباب وأما الزيادة على الصيغة فقد مر أنها مندوبة وهو معنى ما في الكافي وغيره أنها مستحبة فافهم .
قوله ( وبترك رفع الصوت بها ) أي بالتلبية ومقتضاه أن الرفع سنة وبه صرح في النهر عن المحيط وهو خلاف ما قدمناه وصرح به في البحر و الفتح من أنه مستحب لكن ذكر في البحر في غير هذا الموضع أن الإساءة دون الكراهة فلا يلزم من قول الشارح تبعا للمحيط أنه يكون مسيئا بتركه أن يكون سنة مؤكدة .
تأمل .
$ مطلب فيما يصير به محرما $ قوله ( وإذا لبى ناويا ) قيل الأولى أن يقول وإذا نوى ملبيا لأن عبارته تفيد أنه يصير شارعا بالتلبية بشرط النية والواقع عكسه اه أي على ما هو قول الحسام الشهيد كما مر أول الباب والجواب كما في الفتح تبعا للزيلعي أن هذه العبارة لا يستفاد منها إلا أنه يصير محرما عند النية والتلبية أما إن الإحرام بهما أو بأحدهما بشرط الآخر فلا فالعبارتان على حد سواء كما ذكره في النهر فافهم .
قوله ( نسكا ) أي معينا كحج أو عمرة أو مبهما لما مر