وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي هدي التطوع ما لم يدرك أو يسر معه لا يصير محرما كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان .
زيلعي .
قوله ( وإلا لم يصر الخ ) أي بأن لم يوجد البعث والتوجه في الأشهر أو وجد التوجه دون البعث وقوله حتى لا يلحقها أي قبل الميقات ط .
قوله ( وتوجه بنية الإحرام ) أفاد أن هذه الأشياء إنما قامت مقام الذكر دون النية ط .
قوله ( فقد أحرم ) جواب قوله وإذا لبى ناويا الخ .
قوله ( مختص بالإحرام ) احترز به عما لو أشعرها أو جللها إلى آخر ما يأتي .
قوله ( لا تتوقف على نية نسك ) أي معين .
قال في البحر وإذا أبهم الإحرام بأن لم يعين ما أحرم به جاز وعليه التعيين قبل أن يشرع في الأفعال فإن لم يعين وطاف شوطا كان للعمرة وكذا إذا أحصر قبل الأفعال فتحلل بدم تعين للعمرة فيجب قضاؤها لا قضاء حجة وكذا إذا جامع فأفسد وجب المضي في عمرة .
قوله ( صرف للعمرة ) أما الحج فلا يصرف إليه إلا إذا عينه قبل أن يشرع في الأفعال كما في البحر لكن في اللباب وشرحه لو وقف بعرفة قبل الطواف تعين إحرامه للحجة ولو لم يقصد الحج في وقوفه .
قوله ( ولو أطلق نية الحج ) بأن نوى الحج ولم يعين فرضا ولا نفلا .
قوله ( ولو عين نفلا فنفل ) وكذا لو نوى الحج عن الغير أو النذر كان عما نوى وإن لم يحج للفرض كذا ذكره غير واحد وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح عن أبي حنيفة وأبي يوسف من أنه لا يتأدى الفرض بنية النفل .
وروي عن الثاني وهو مذهب الشافعي وقوعه عن حجة الإسلام وكأنه قاسه على الصيام لكن الفرق أن رمضان معيار لصوم الفرض بخلاف وقت الحج فإنه موسع إلى آخر العمر ونظيره وقت الصلاة .
شرح اللباب نعم وقت الحج له شبه بالمعيار باعتبار عدم صحة حجتين فيه فلذا يتأدى بمطلق النية بخلاف فرض الظهر مثلا فإن وقته ظرف من كل وجه .
قوله ( بجرح سنامها ) الباء للتصوير وهو مكروه عند الإمام لأن كل أحد لا يحسنه فيلحق الحيوان به تعذيب ط .
وأشار المصنف إلى أن الإشعار خاص بالإبل .
قوله ( بوضع الجل ) أي على ظهرها وهو بالضم والفتح ما تلبسه الفرس لتصان به .
قاموس .
قوله ( لا لمتعة وقران ) وكذا لو لهما قبل أشهر الحج .
رحمتي .
قوله ( كما مر ) أي لحوقا كاللحوق الذي مر وهو كونه قبل الميقات وهذا محترز قوله ولحقها ط .
قوله ( أو قلد شاة ) محترز قوله بدنة ط .
قوله ( لعدم اختصاصه بالنسك ) لأن الإشعار قد يكون للمداواة والحل لدفع الحر والبرد والأذى ولأنه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه عند التوجه لم يوجد إلا مجرد النية وبه لا يصير محرما وتقليد الشاة ليس بمتعارف ولا سنة .
رحمتي .
قوله ( بلا مهلة ) يشير إلى أن الأصوب أن يقول فيتقي بالفاء كما في القدوري و الكنز .
$ مطلب من حج فلم يرفث $ الخ أي من وقت الإحرام هذا وفي النهر واعلم أنه يؤخذ ممن كلامه ما قاله بعضهم في قوله من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إن ذلك من ابتداء الإحرام لأنه لا يسمى حاجا قبله اه .