وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مواضع بيان ما فيها من الخلل والله تعالى أعلم .
قوله ( فإن وقف ) أي بعد الزوال إذ الوقوف قبله لا اعتبار به وقيد بالوقوف لأنه يكون رافضا لعمرته وبمجرد الوجه إلى عرفات هو الصحيح وتمامه في البحر .
قوله ( بطلت عمرته ) لأنه تعذر عليه أداؤها لأنه يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج وذلك خلاف المشروع .
بحر .
قوله ( فلو أتى الخ ) محترز قوله قبل أكثر طواف العمرة .
قوله ( لم تبطل ) لأنه أتى بركنها ولم يبق إلا واجباتها من الأقل والسعي .
بحر .
قوله ( ويتمها يوم النحر ) أي قبل طواف الزيارة الباب .
قوله ( والأصل أن المأتي به ) أي كالطواف الذي نوى به القدوم أو التطوع ومن جنس حال منه وما بمعنى نسك وضمير به هو للشخص الآتي وضمير به و له عائد على ما وفي وقت متعلق بالمأتي وقدمنا فروع هذا الأصل عند طواف الصدر .
قوله ( وقضيت ) أي بعد أيام التشريق شرح اللباب وتقدم أن المكروه إنشاء العمرة في هذه الأيام لا فعلها فيها بإحرام سابق .
تأمل .
قوله ( بشروعه فيها ) فإنه ملزم كالنذر .
بحر .
قوله ( ووجب دم الرفض ) لأن كل من تحلل بغير طواف يجب عليه دم كالمحصر .
بحر .
قوله ( لأنه لم يوفق للنسكين ) أي للجمع بينهما لبطلان عمرته كما علمت فلم يبق قارنا والله تعالى أعلم .
$ باب التمتع $ ذكره عقب القران لاقترانهما في معنى الانتفاع بالنسكين القران لمزيد فضله .
نهر .
قوله ( من المتاع ) أي مشتق منه .
لأن التمتع مصدر مزيد والمجرد أصل المزيد ط .
وفي الزيلعي التمتع من المتاع أو المتعة وهو الانتفاع أو النفع قال الشاعر وقفت على قبر غريب بقفرة متاع قليل من غريب مفارق جعل الأنس بالقبر متاعا اه .
قوله ( وشرعا أن يفعل العمرة ) أي طوافها لأن السعي ليس ركنا فيها على الصحيح كالحج وقوله الآتي ثم يحرم بالنصب عطفا على يفعل فهو من تتمة التعريف وأشار إلى أنه لا يشترط كون إحرام العمرة في أشهر الحج ولا كون التمتع في عام الإحرام بالعمرة بل الشرط عام فعلها حتى لو أحرم بعمرة في رمضان وأقام على إحرامه إلى شوال من العام القابل ثم حج من عامه ذلك كان متمتعا كما في الفتح .
تنبيه ذكر في اللباب أن شرائط التمتع أحد عشر الأول أن يطوف للعمرة كله أو أكثره في أشهر الحج .
الثاني أن يقدم إحرام العمرة على الحج .
الثالث أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج .
الرابع عدم إفساد العمرة .