وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كفائت الحج .
فتح .
وأيضا إنما تجب عمرة مع الحج إذا حل بالذبح .
أما إذا حل بأفعال العمرة فلا عمرة عليه في القضاء .
شرح اللباب .
تنبيه إذا قضى الحج والعمرة إن شاء قضاهما بقران أو إفراد .
واعلم أن نية القضاء إنما تلزم إذا تحولت السنة اتفاقا لو إحصاره بحج نفل فلو بحجة الإسلام فلا لأنها قد بقيت عليه حين لم يؤدها فينويها من قابل .
فتح .
قوله ( وعلى المعتمر عمرة ) أي على المعتمر إذا أحصر قضاء عمرة وهذا فرع تحقيق الإحصار عنها .
ومن فروع المسألة ما لو أهل بنسك مبهم فإن أحصر قبل التعيين كان عليه أن يبعث بهدي واحد ويقضي عمرة استحسانا وفي القياس حجة وعمرة وتمامه في النهر .
قوله ( وعلى القارن حجة وعمرتان ) ويتخير في القضاء بين الإفراد والقران كما صرحوا به وحققه في ( البحر ) فيفرد كلا من الثلاثة أو يجمع بين حجة وعمرة ثم يأتي بعمرة كما في شرح اللباب .
قوله ( إحداهما للتحلل ) يشير إلى أن لزوم العمرتين فيما إذا لم يحج من عام الإحصار إذ لو حج من عامه بأن زال الإحصار بعد الذبح وقدر على تجديد الإحرام والأداء ففعل كان عليه عمرة القران فقط كما في الفتح لأنه لا يكون كفائت الحج فلا تلزمه عمرة التحلل كما مر في المفرد .
قلت ومثله لو حل بأفعال العمرة كما يفهم مما مر .
قوله توجه وجوبا ) أي ليؤدي الحج لقدرته على الأصل قبل حصور المقصود بالبدل .
نهر .
ويفعل بهديه ما شاء أي من بيع أو هبة أو صدقة ونحو ذلك .
شرح اللباب .
قوله ( وإلا يقدر عليهما ) مجموعهما بأن لم يقدر على واحد منهما أو قدر على الهدي فقط أو الحج فقط .
قوله ( لا يلزمه التوجه ) أما إذا لم يقدر عليهما أو قدر على الهدي فقط فظاهر لكنه لو توجه ليتحلل بأفعال العمرة جاز له لأنه هو الأصل في التحلل وفيه سقوط العمرة عنه وأما إذا قدر على الحج دون الهدي فجواز التحلل قول الإمام وهو الاستحسان لأنه لو لم لم يتحلل لضاع ماله مجانا وحرمة المال كحرمة النفس إلا أن الأفضل أن يتوجه وتمامه في النهر .
تنبيه لا يتصور في حق المعتمر فقط عدم إدراك العمرة لأن وقتها جميع العمر فلها من الأربع صورتان فقط أن يدرك الهدي والعمرة أو يدرك العمرة فقط وقد علم حكمهما .
أفاده الرحمتي ونحوه في اللباب .
$ فرع لو بعث الهدي ثم زال إحصاره وحدث إحصار آخر $ فإن علم أنه يدرك الهدي ونوى به إحصاره الثاني جاز وحل به وإن لم ينو لم يجز ولو بعث هديا لجزاء صيد ثم أحصر ونوى أن يكون لإحصاره جاز وعليه إقامة غيره مقامه .
لباب .
قوله ( ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة ) فلو وقف بعرفة ثم عرض له مانع لا يتحلل بالهدي بل يبقى محرما في حق كل شيء إن لم يحلق أي بعد دخول وقته وإن حلق فهو محرم في حق النساء لا غير إلى أن يطوف للزيارة فإن منع حتى مضت أيام النحر فعليه أربعة دماء لترك الوقوف بمزدلفة والرمي وتأخير الطواف وتأخير الحلق كما في اللباب والزيلعي وغيرهما .
$ مطلب كافي الحاكم هو جمع كلام محمد في كتبه الستة كتب ظاهر الرواية $ ونقله في البحر عن كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي ظاهر الرواية .
ثم استشكله في البحر بأن واجب الحج إذا ترك لعذر لا شيء فيه حتى لو ترك الوقوف بمزدلفة خوف الزحام لا شيء عليه