وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأب فالولاية للأم دونه ولم أر من نبه عليه هنا .
أفاده السيد أبو السعود عن شيخه .
قوله ( لأنه يحجبه حجب نقصان ) فيه أن الأب لا يرث بالفرضية أكثر من السدس وذلك مع الابن وابنه ومع البنت يرثه بالفرض والباقي بالتعصيب وعند عدم الولد بالتعصيب فقط وليس ما يرثه بالتعصيب مقدرا حتى ينقص منه فالأولى التعليل بأنه لا يكون عصبة مع الابن .
تأمل .
قوله ( بشرط حرية الخ ) قلت وبشرط عدم ظهور كون الأب أو الجد سيىء الاختيار مجانة وفسقا إذا زوج الصغير أو الصغيرة بغير كفء أو بغبن فاحش وكونه غير سكران أيضا كما مر بيانه واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له على ولده ولو مكاتبا إلا على أمته دون عبده لنقصه بالمهر والنفقة كما سيأتي في بابه وبالتكليف عن الصغيرة والمجنونة فلا يزوج في حال جنونه مطبقا أو غير مطبق ويزوج حال إفاقته عن المجنون بقسميه لكن إن كان مطبقا تسلب ولايته فلا تنتظر إفاقته وغير المطبق الولاية ثابتة له فتنتظر إفاقته كالنائم ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته تزوج موليته وإن لم يكن مطبقا وإلا انتظر على ما اختاره المتأخرون في غيبة لولي الأقرب على ما سنذكره .
فتح .
وتبعه في البحر والنهر والمطبق شهر وعليه الفتوى .
بحر .
$ مطلب لا يصح تولية الصغير شيخا على خيرات $ تنبيه علل الزيلعي عدم الولاية لمن ذكر بأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا يكون لهم ولاية على غيرهم لأن الولاية على الغير فرع الولادية على النفس .
وذكر السيد أبو السعود عن شيخه أن هذا نص في جواب حادثة سئل عنها هي أن الحاكم قرر طفلا في مشيخة على خيرات يقبض غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر في مصالحهم فأجاب ببطلان التولية أخذا مما ذكر قوله ( في حق مسلمة ) قيد في قوله وإسلام .
قوله ( تريد التزوج ) أشار إلى أن المراد بالمسلمة البالغة حيث أسند التزوج إليها لئلا يتكرر مع قوله وولد مسلم فإن الولد يشمل الذكر والأنثى وحينئذ فليس في كلامه ما يقتضى أن للكافر التصرف في مال بنته الصغيرة المسلمة فافهم وعلى ما قلنا فإذا زوجت المسلمة نفسها وكان لها أخ أو عم كافر فليس له حق الاعتراض لأنه لا ولاية له وقد مر أول الباب أن من لا ولي لها فنكاحها صحيح نافذ مطلقا أي ولو من غير كفء أو بدون مهر المثل وإذا سقطت ولاية الأب الكافر على ولده المسلم فبالأولى سقوط حق الاعتراض على أخته المسلمة أو بنت أخيه ويؤخذ من هذا أيضا أنه لو كان لها عصبة رقيق أو صغير فهي بمنزلة من لا عصبة لها لأنه لا ولاية لهما كما علمته وقدمنا ذلك أول الباب .
قوله ( لعدم الولاية ) تعليل للمفهوم يعني أن الكافر لا يلي على المسلمة وولده المسلم لقوله تعالى ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! سورة النساء الآية 141 ح .
قوله ( وكذا لخ ) عطف على المفهوم الذي قلناه والمسألة مذكورة في الفتح والبحر .
قوله ( المسلم على كافرة ) لقوله تعالى ! < والذين كفروا بعضهم أولياء بعض > ! سورة الأنفال الآية 73 .
قوله ( إلا بالسبب العام الخ ) قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا قال السروجي لم أر هذا الاستثناء في كتاب أصحابنا وإنما هو منسوب إلى الشافعي ومالك .
قال في المعراج وينبغي أن يكون مرادا ورأيت في موضع معزوا إلى المبسوط الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية السلطنة والشهادة فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء اه بحر وفتح ومقدسي .
وذكره الزيلعي أيضا بصيغة وينبغي وتبعه في الدرر والعيني وغيره فحيث عبروا كلهم عنه بصيغة ينبغي كان المناسب للمصنف أن يتابعهم لئلا يوهم أنه منقول في كتب المذهب صريحا وقول المعراج ورأيت