وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح $ قوله ( أمره بتزويج الخ بعض مسائل الوكيل والفضولي وذكرها في باب الولي لأن الوكالة نوع من الولاية .
لنفاذ تصرفه على الموكل ونفاذ عقد الفضولي بالإجازة يجعله في حكم الوكيل وعقد ذلك في الكنز وغيره فصلا على حدة .
واعلم أنه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل وإنما ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها .
فتح .
قوله ( بتزويج امرأة ) أي منكرة ويأتي محترزه وأطلق في الأمة فشمل المكاتبة وأم الولد بشرط أن لا تكون للوكيل للتهمة وما لو كانت عمياء أو مقطوعة اليدين أو مفلوجة أو مجنونة خلافا لهما أو صغيرة لا تجامع اتفاقا وقيل على الخلاف .
فتح .
زاد في البحر أو كتابية أو من حلف بطلاقها أو آلى منها أو في عدة الموكل أو بغبن فاحش في المهر .
قوله ( جاز ) في بعض النسخ نفذ وهي أنسب لأن الكلام في النفاذ لا في الجواز ح .
قوله ( وقالا لا يصح ) أي إذا رده الآمر والأولى التعبير بلا ينفذ ليفيد أنه موقوف .
ووجه قول الإمام أن هذا رجوع إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة .
ووجه قولهما إن لمطلق ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالإكفاء وجوابه أن العرف مشترك في تزوج المكافئات وغيرهن وتمامه في الفتح .
قوله ( وهو استحسان ) قال في الهداية وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوجة فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء اه .
قال في الفتح وفيه إشارة إلى اختيار قولهما لأن الاستحسان مقدم على غيره إلا في المسائل المعلومة والحق أن قول الإمام ليس قياسا لأنه أخذ بنفس اللفظ المنصوص فكان النظر في أي الاستحسانين أولى اه .
والمراد باللفظ المنصوص ) لفظ الموكل .
قوله ( بنته الصغيرة ) فلو كبيرة برضاها لا يجوز عنده خلافا لهما ولو زوجه أخته الكبيرة برضاها جاز اتفاقا .
بحر .
ومثله في الذخيرة .
قوله ( أو موليته ) بتشديد الياء كمرمية اسم مفعول أي اليت هي مولى عليها من جهته أي له عليها الولاية وهذا عطف عام على خاص وذلك كبنت أخيه الصغيرة .
قوله ( كما لو أمره بمعينة ) محترز قول المتن امرأة بالتنكير ومثله ما لو عين المهر كألف فزوجه بأكثر فإن دخل بها غير عالم فهو على خياره فإن فارقها فلها الأقل من المسمى ومهر المثل ولو هي الموكلة وسمت له ألفا فزوجها ثم قال الزوج ولو بعد الدخول تزوجتك بدينار وصدقة الوكيل إن أقر الزوج أنها لم توكل بدينار فهي بالخيار فإن ردت فلها مهر المثل بالغا ما بلغ ولا نفقة عدة لها لأن بالرد تبين أن الدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون نفقة العدة وإن كذبها الزوج فالقول لها مع يمينها فإن ردت فباقي الجواب بحاله ويجب الاحتياط في هذا فإنه ربما يحصل لها منه أولاد ثم تنكر قدر ما زوجها به الوكيل ويكون القول قولها فترد النكاح .
فتح ملخصا .
قال في البزازية وهذا إن ذكر المهر وإن لم يذكر فزوجه بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس أو زوجها بأقل منه كذلك صح عنده خلافا لهما لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفعا للعار عنهم اه .
وانظر ما قدمناه في باب الولي .
قوله ( لم يجز اتفاقا ) لأن الكفاءة معتبرة في حقها فلو كان كفؤا إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبي أو معتوه فهو جائز وكذا لو كان خصيا أو عنينا وإن كان لها التفريق بعد ذلك .
بحر .
ثم قال ولو زوجها من