وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب نكاح الشغار $ قوله ( في الشغار ) بكسر الشين مصدر .
قوله ( هو أن يزوجه الخ ) قال في النهر وهو أن يشاغر الرجل أي يزوجه حريمته على أن يزوجه الآخر حريمته ولا مهر إلا هذا كذا في المغرب أي على أن يكون بضع كل صداقا عن الآخر وهذا القيد لا بد منه في مسمى الشغار حتى لو لم يقل ذلك ولامعناه بل قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقبل أو على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا لم يكن شغارا بل نكاحا صحيحا اتفاقا وإن وجب مهر المثل في الكل لما أنه سمى مالا يصلح صداقا .
وأصل الشغور الخلو يقال بلدة شاغرة إذا خلت عن السكان والمراد هنا الخلو عن المهر لأنهما بهذا الشرط كأنهما أخليا البضع عنه .
نهر .
قوله ( معاوضة بالعقدين ) المراد بالعقد المعقود عليه وهو البضع كما في الحواشي السعدية أي على أن يكون كل بضع عوض الآخر مع القبول من العاقد الآخر كما يشير إليه لفظ المفاعلة فاحترز عما إذا لم يصرح بكون كل بضع عوض البضع للآخر أو صرح به أحدهما وقال الآخر زوجتك بنتي كما مر .
قوله ( وهو منهى عنه لخلوه عن المهر الخ ) جواب عما أورده الشافعي من حديث الكتب الستة مرفوعا من النهي عن نكاح الشغار والنهي يقتضي فساد المنهى عنه .
والجواب أن متعلق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوه عن المهر وكون البضع صداقا ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله فيبقى نكاحا مسمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالمسمى فيه خمر أو خنزير فما هو متعلق النهي لم نثبته وما أثبتناه لم يتعلق به بل اقتضت العمومات صحته وتمامه في الفتح .
زاد الزيلعي أو هو أي النهي محمول على الكراهة اه أي والكراهة لا توجب الفساد .
وحاصله أنه مع إيجاب مهر المثل لم يبق شغارا حقيقة وإن سلم فالنهي على معنى الكراهة فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل فالأول مأخوذ من النهي والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهرا ينعقد موجبا لمهر المثل وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهي عنه لإيجابنا فيه مهر المثل .
وجه الدفع أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غير منهي الآن .
أي بعد إيجاب مهر المثل مسلم .
وإن حمل على معنى الكراهة فالنهي باق فافهم .
قوله ( وفي خدمة زوج حر ) أي يجب مهر المثل عندهما في جعله المهر خدمته إياها سنة .
وقال محمد لها قيمة الخدمة قيد بالخدمة لأنه لو تزوجها على سكنى داره أو ركوب دابته أو الحمل عليها أو على أن تزرع أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية لأن هذه المنافع مال أو ألحقت به للحاجة .
نهر عن البدائع .
واحترز بالحر عن العبد كما يأتي في قوله ولها خدمته لو عبدا وزاد قوله أو أمة لقول النهر إن الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بينها وبين الحرة بل التنافي المعلل به أقوى في الأمة منه في الحرة .
قوله ( سنة ) إنما ذكره لتوهم صحة التسمية بتعيين المدة فإذا لم تصح في المعينة ففي المجهولة بالأولى ط .
قوله ( لأن فيه قلب الموضوع ) لأن موضوع الزوجية أن تكون هي خادمة له لا بالعكس فإنه حرام لما فيه من الإهانة والإذلال كما يأتي فقد سمى ما لا يصلح مهرا فصح العقد ووجب مهر المثل .