وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في البئر لما ذكر تنجس الماء القليل بوقوع فيه $ حتى أردفه ببيان مسائل الآبار لأن منها ما يخالف ذلك لابتنائها على متابعة الآثار دون القياس قال في الفتح فإن القياس إما أن لا تطهر أصلا كما قال شر لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران والماء ينبع شيئا فشيئا وإما أن لا تتنجس حيث تعذر الاحتراز أو التطهير كما نقل عن محمد أنه قال اجتمع رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الجاري لأنه ينبع من أسفل ويؤخذ من أعلاه فلا ينجس كحوض الحمام .
قلنا وما علينا أن ننزح منها دلاء أخذا بالآثار ومن الطريق أن يكون الإنسان في يد النبي وأصحابه رضي الله عنهم كالأعمى في يد القائد ا ه .
ثم ذكر بعده الآثار الواردة بأسانيدها فراجعه .
وفي البحر عن النووي البئر مؤنثة مهموزة ويجوز تخفيفها من بأرت أي حفرت وجمعها في القلة أبؤر وأبآر بهمزة بعد الباء فيهما ومن العرب من يقلب الهمزة في أبآر وينقلها فيقول آبار وجمعها في الكثرة بئر بكسر فهمزة .
قوله ( ليست بحيوان ) قيد بذلك لأن المصنف بين أحكام الحيوان بخصوصه وفصلها .
قوله ( ولو مخففة ) لأن أثر التخفيف وهو العفو عما دون الربع لا يظهر في الماء وأفاد ط أنه لو أصاب هذا الماء ثوبا فالظاهر أنه لا تعتبر هذه النجاسة بالمخففة .
قوله ( أو قطرة بول ) أي ولو مأكول اللحم كما مر وسيأتي استثناء ما لا يمكن الاحتراز عنه كبول الفأرة .
قوله ( لم يشمع ) أي لم يجعل في محل القطع منه الذي لا ينفك عن بلة نجسة ما يمنع إصابة الماء كشمع ونحوه .
قوله ( ففيه ما في الفأرة ) نقله في البحر عن السراج أي فالواجب فيه نزح عشرين دلوا ما لم ينتفخ أو يتفسخ .
قوله ( على ما مر ) أي من أن المعتبر فيه أكبر رأى المبتلى به أو كان عشرا في عشر .
قوله ( على المعتمد ) مقابلة ما مر من أنه لو كان عمقها عشرة في عشرة فهي في حكم الكثير وقدمنا أن تصحيح هذا القول غريب مخالف لما أطلقه الجمهور ولذا قال في البحر لا يخفى أن هذا التصحيح لو ثبت لانهدمت مسائل أصحابنا المذكورة في كتبهم ا ه .
وما قواه به المقدسي رده نوح أفندي .
قوله ( ولو فأرة يابسة على المعتمد ) وما في خزانة الفتاوي من أنها لا تنجس البئر لأن اليبس دباغة ضعيف كما في البحر وأوضحه في الحلية .
قوله ( النظيف ) أي من نجاسة ودم سائل كما في الحلية وسيأتي في النجاسات أنه يعفي عن دم الشهيد ما دام عليه ومفاده أنه لو كان عليه دم لا ينجس الماء ولذا قال في الخانية ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا إذا سال منه الدم ا ه .
لكن الظاهر أن معناه أنه لو خرج منه دم سائل ينجس الماء احترازا عما إذا كان ما خرج منه ليس فيه قوة السيلان وليس معناه أنه سال منه الدم في الماء .
تأمل نعم ينبغي تقييد التنجيس بما عليه مما فيه قوة السيلان بما إذا تحلل في الماء أما لو لم ينفصل عنه فلا ينجس .
تأمل .
قوله ( والمسلم المغسول ) أما قبل غسله فنصوا على أنه يفسد الماء القليل ولا تصح صلاة حامله وبذلك استدل في المحيط على أن نجاسة الميت نجاسة خبث لأنه حيوان دموي فينجس بالموت كغيره من الحيوانات لا نجاسة حدث وصححه في الكافي ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ كما في جنائز البحر .
أقول وهذا يؤيد ما حملنا عليه كلام محمد في الأصل عن أن غسالة الميت نجسة ويضعف ما مر من تصحيح