وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب التصرفات الفاسدة $ قوله ( وذكر من التصرفات الفاسدة ) أي إذا فقد منها شرط من شروط الصحة .
قوله ( وحكم هذا ) أي حكم الإجارة الفاسدة بشرط فاسد كحرمة دار أو بجهالة المسمى أو بعدم التسمية أو بتسمة نحو خمر .
والأجر خبر حكم والمراد به أجر المثل أو المسمى في الصورة الأولى .
وأجر المثل بالغا ما بلغ في الثلاثة الأخيرة وقد فصل ذلك بقوله وجوب أدنى مثل الخ فأدنى إما مضاف والإضافة بيانية أو غير مضاف ومثل بدل منه كما لا يخفى ح .
قوله ( والواجب الأكثر الخ ) يعني أن الكتابة الفاسدة كما إذا كاتبه على عين معينة لغيره يجب على المكاتب الأكثر من قيمته والمسمى وتاء الكتابة والقيمة مجروران ولا يوقف عليهما بالهاء لئلا تختلف القافية ح .
قوله ( في النكاح ) أي الفاسد بعدم الشهود مثلا مهر المثل أي بالغا ما بلغ إن لم يسم ما يصلح مهرا وإلا فالأقل من مهر المثل أو المسمى ح .
قوله ( إن يكن دخل ) أما إذا لم يدخل لا يجب شيء ح .
قوله ( وخارج البذر ) يعني أن المزارعة الفاسدة كما إذا شرط فيها قفزان معينة لأحدهما يكون الخارج فيها لصاحب البذر .
ثم إن كانت الأرض له فعليه مثل أجر العامل وإذا كان البذر من العامل فعليه أجر مثل الأرض ح .
قوله ( أجل ) تكملة بمعنى نعم ح .
قوله ( والصلح والرهن ) أي الصلح الفاسد بنحو جهالة البدل المصالح عليه والرهن الفاسد كرهن المشاع لكل من المتعاقدين نقضه ح .
قوله ( أمانة ) خبر مبتدأ محذوف عائد على كل من بدل الصلح والمرهون اللذين دل عليهما الصلح والرهن أي حينئذ يكون ما في يد المصالح أمانة وكذلك المصالح عليه في يد من هو في يده وكذلك الرهن في يد المرتهن لأن كلا قبض مال صاحبه بإذنه لكنه قبضه لنفسه لا لمالكه فينبغي أن يكون مضمونا عليه وهو ما أشار إليه بقوله أو كالصحيح حكمه وحكم الصحيح في الصلح أنه مضمون عليه ببدل الصلح وصحيح الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وينبغي أن يكون هذا هو المعتمد .
رحمتي .
قلت وسيأتي في كتاب الرهن التوفيق بأن فاسد الرهن كصحيحه إذا كان سابقا على الدين وإلا فلا ويأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى .
قوله ( ثم الهبه ) بسكون الهاء للضرورة يعني أن الموهوب مضمون على الموهوب له بالقيمة يوم القبض في الهبة الفاسدة كهبة مشاع يقسم ح لأنه قبضه لنفسه ومن قبض لنفسه ولو بإذن مالكه كان قبضه قبض ضمان .
رحمتي .
قوله ( وصح بيعه ) أي بيع المستقرض واللام لتعدية البيع وقوله اقترض نعت لعبد وفاعله مستتر عائد على المستقرض ومفعوله محذوف عائد على العبد .
يعني إذا استقرض عبدا كان قرضا فاسدا لأنه قيمي يفيد الملك فيصح بيعه ح .
وقال ط اللام في لعبد زائدة .
قوله ( مضاربه ) بسكون الهاء للضرورة يعني أن المضارية الفاسدة بنحو اشتراط عمل رب المال حكمها الأمانة أي يكون مال المضاربة في يد المضارب أمانة ح أي لأنه قبضها لمالكها بإذنه وما كان كذلك فهو أمانة ولأنه لما فسدت صار المضارب أجيرا والمال في يد الأجير أمانة .
رحمتي .
قوله ( والمثل في البيع ) أي الواجب في البيع الفاسد بنحو شرط لا يقتضيه العقد ضمان مثل