وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بغربة اه .
وليس المراد السفر الشرعي بل النقل لقوله لأنها ليست بغربة اه .
ما في الشرنبلالية .
قلت وفيه أنه بعد تصريح الكافي بأن الفتوى على جواز النقل وقول القنية إنه الصواب كيف يكون ضعيفا نعم لو اقتصر على الترجيح بفساد الزمان لكان أولى لكن ينبغي العمل بما مر عن البزازية من تفويض الأمر إلى المفتي حتى لو رأى رجلا يريد نقلها للإضرار بها والإيذاء لا يفتيه ولا سيما إذا كانت من أشراف الناس ولم تكن القرية مسكنا لأمثالها فإن المسكن يعتبر بحالها كالنفقة كما سيأتي في بابها .
$ مطلب مسائل الاختلاف في المهر $ قوله ( وإن اختلفا في المهر ) قال في الفتح الاختلاف في المهر إما في قدره أو في أصله وكل منهما في حال الحياة أو بعد موتهما أو موت أحدهما وكل منهما إما بعد الدخول أو قبله .
قوله ( ففي أصله ) بأن ادعى أحدهما التسمية وأنكر الآخر .
قوله ( حلف ) أي بعد عجز المدعي عن البرهان ولم يتعرض الشارحون للتحليف لظهوره كما في البحر .
قوله ( يجب مهر المثل ) قال في البحر ظاهر أنه يجب بالغا ما بلغ وليس كذلك بل لا يزاد على ما ادعته المرأة لو هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج لو هو المدعي لها كما أشار إليها في البدائع اه .
قلت هذا يظهر لو سمى المدعي شيئا وإلا فلا .
تأمل .
ثم هذا مقيد بما إذا كان الاختلاف قبل الطلاق مطلقا أو بعده وبعد الدخول أو الخلوة أما لو طلقها قبل الدخول والخلوة فالواجب المتعة كما في البحر ولم يتعرض له هنا لانفهامه من قوله الآتي وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل .
قوله ( وفي المهر يحلف إجماعا ) إشارة إلى الرد على صدر الشريعة حيث قال ينبغي أن لا يحلف المنكر عند أبي حنيفة لأنه لا تحليف عنده في النكاح فيجب مهر المثل .
قال في البحر وفيه نظر لأن التحليف هنا على المال لا على أصل النكاح فيتعين أن يحلف منكر التسمية إجماعا اه .
وكذا اعترضه صاحب الدرر وابن الكمال ونسبه إلى الوهم .
قوله ( إجماعا ) قيد لقوله يجب ولقوله يحلف .
قوله ( فإن اختلفا في قدره ) أي نقدا كان أو مكيلا أو موزونا .
وهو دين موصوف في الذمة أو عين .
وقيد بالقدر لأنه لو كان في جنسه كالعبد والجارية أو صفته من الجودة والرداء أو نوعه كالتركي والرومي فإن كان المسمى عينا فالقول للزوج وإن كان دينا فهو كالاختلاف في الأصل تمامه في البحر .
قوله ( حال قيام النكاح ) أي قبل الدخول أو بعده وكذا بعد الطلاق والدخول .
رحمتي .
أما بعد الطلاق قبل الدخول فيأتي .
قوله ( فالقول لمن شهد له مهر المثل ) أي فيكون القول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثر وله إن كان كما قال أو أقل وإن كان بينهما أي أكثر مما قال وأقل مما قالت ولا بينة تحالفا ولزم مهر المثل كذا في الملتقى وشرحه وهذا على تخريج الرازي .
وحاصله أن التحالف فيما إذا خالف قولهما أما إذا وافق قول أحدهما فالقول له وهو المذكور في الجامع الصغير .
وعلى تخريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث ثم يحكم مهر المثل وصححه في المبسوط والمحيط وبه جزم في الكنز في باب التحالف .
قال في البحر ولم أر من رجح الأول .