وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ لا شك أن المعتدة مخطوبة أيضا ولا تأثير لكونها معتدة يحرم التصريح بخطبتها بل التأثير للشرط وعدمه وكونه شرطا فاسدا وكون ذلك رشوة كما علمته من تعليل الأقوال .
وعلى هذا فما يقع في قرى دمشق من أن الرجل يخطب امرأة ويصير يكسوها ويهدي إليها في الأعياد ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمل لها المهر فيعقد عليها ليلة الزفاف فإذا أبت أن تتزوجه ينبغي أن يرجع عليها بغير الهدية الهالكة على الأقوال الأربعة المارة لأن ذلك مشروط التزوج كما حققه قاضيخان فيما مر .
وبقي ما إذا ماتت فعلى القول الأول لا كلام في أن له الرجوع أما على الثالث فهل يلحق بالإباء لم أره .
وينبغي الرجوع لأن الظاهر أن علة القول الثالث أنه كالهبة المشروطة بالعوض وهو التزوج كما يفيده ما في حاوي الزاهدي برمز البرهان صاحب المحيط بعثت الصهرة إلى بيت الختن ثيابا لا رجوع لها بعده ولو قائمة ثم سئل فقال لها الرجوع لو قائما .
قال الزاهدي والتوفيق أن البعث الأول قبل الزفاف ثم حصل للزفاق فهو كهبة بشرط العوض وقد حصل فلا ترجع والثاني بعد الزفاف فترجع اه .
وكذا لم أر ما لو مات هو أو أبى فليراجع .
تتمة لم يذكر لو أنفق على زوجته ثم تبين فساد النكاح بأن شهدوا بالرضاع وفرق بينهما .
ففي الذخيرة له الرجوع بما أنفق بفرض القاضي لأنه تبين أنها أخذت بغير حق ولو أنفق بلا فرض لا يرجع بشيء .
قوله ( بشرط أن يتزوجها ) الأولى أن يقول بطمع أن يتزوجها كما عبر في البحر .
قوله ( مطلقا ) تفسير الإطلاق في الموضعين كما دل عليه كلام المصنف في شرحه شرط التزوج أو لم يشرطه ولذا قلنا الأولى أن يقول بطمع أن يتزوجها ليتأتى الإطلاق المذكور وهذا القول هو الثالث قد اعتمده المصنف في متنه وشرحه .
وقال في الفيض وبه يفتى .
قوله ( وإن أكلت معه فلا ) أي لأنه إباحة لا تملك أو لأنه مجهول لا يعلم قدره .
تأمل .
ولينظر وجه عدم الرجوع في الهدية الهالكة أو المستهلكة على ما قلناه من عدم الفرق بين المخطوبة والمعتدة .
قوله ( بحر ) عن العمادية صوابه منح عن العمادية فإن ما في المتن عزاه في المنح إلى الفصول العمادية وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة التي قدمناها .
وأما ما في البحر فهو القول الأول والقول الرابع ولم يذكر القول الثالث أصلا ولا وقع فيه العزو إلى العمادية .
قوله ( ليس له الاسترداد منها ) هذا إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية كما يذكره قريبا وكان يغنيه ما يأتي عما ذكره هنا .
ويمكن أن يكون هذا بيان حكم الديانة والآتي بيان حكم القضاء .
قوله ( في صحته ) احتراز عما لو سلمها في مرض موته فإنه تمليك للوارث ولا يصح بدون إجازة الورثة .
قوله ( وكذا لو اشتراه لها في صغرها ) أي وإن سلمها في مرضه أو لم يسلمها أصلا لأنها ملكته بشراء الأب لها قبل التسليم كما يأتي .
ولو مات قبل دفع الثمن رجع البائع على تركته ولا رجوع للورثة عليها .
ففي أدب الأوصياء عن الخانية وغيرها الأب إذا شرى خادما للصغير ونقد الثمن من مال نفسه لا يرجع عليه إلا إذا أشهد بالرجوع وإن لم ينقده حتى مات ولم يكن أشهد أخذ من تركته ولا يرجع عليه بقية الورثة اه .
قوله ( والحيلة ) أي فيما بلو أراد الاسترداد منها .
قوله ( والأحوط ) أي لاحتمال أنه اشترى لها بعض الجهاز في صغرها فلا يحل له