وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخذه بهذا الإقرار ديانة كما في البحر والدرر وكذا لو كان بعد ما سلمه إليها وهي كبيرة .
قوله ( عند التسليم ) أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئا وكذا لو أبى أن يزوجها فللزوج الاسترداد قائما أو هالكا لأنه رشوة .
بزازية .
وفي الحاوي الزاهدي برمز الأسرار للعلامة نجم الدين وإن أعطى إلى رجل شيئا لإصلاح مصالح المصاهرة إن كان من قوم الخطيبة أو غيرهم الذين يقدرون على الإصلاح والفساد وقال هو أجرة لك على الإصلاح لا يرجع وإن قال على عدم الفساد والسكوت يرجه لأنه رشوة والأجرة إنما تكون في مقابلة العمل والسكوت ليس بعمل وإن لم يقل هو أجرة يرجع وإن كان ممن لا يقدرون على ذلك إن قال هو عطية أو أجرة لك على الذهاب والإياب أو الكلام أو الرسالة بيني وبينها لا يرجع وإن لم يقل شيئا منها يكون هبة له الرجوع فيها إن لم يوجد ما يمنع الرجوع .
قوله ( وقالت هو تمليك ) كذا في الفتح والبحر .
وغيرها .
ويشكل جعل القول لها بأنه اعتراف بملكية الأب وانتقال الملك إليها من جهته وقد صرح في البدائع بين المرأة لو أقرت بأن هذا المتاع اشتراه لي زوجي سقط قولها لأنها أقرت بالملك له ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بدليل اه .
ويجاب بأن هذه من المسائل التي عملوا فيها بالظاهر كاختلاف الزوجين في متاع البيت ونحوها مما يأتي في كتاب الدعوى آخر باب التحالف ومثله ما مر في الاختلاف في دعوى المهر والهدية .
قوله ( فالمعتمد الخ ) عبر عنه في فتح القدير بأنه المختار للفتوى .
ومقابله ما نقله قبله من أن القول لها أي بدون تفصيل بشهادة الظاهر لأن العادة دفع ذلك هبة .
وما اختاره الإمام السرخسي من أن القول للأب ذلك يستفاد من جهته اه .
والظاهر أن القول المعتمد توفيق بين هذين القولين بجعل الخلاف لفظيا .
قوله ( فالقول للأب ) أي مع اليمين كما في فتاوى قارىء الهداية .
قلت وينبغي تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من ماله أما لو جهزها بما قبضه من مهرها فلا لأن الشراء وقع لها حيث كانت راصية وهو بمنزلة الإذن منها عرفا نعم لو زاد على مهرها فالقول له في الزائد إن كان العرف مشتركا .
ثم اعلم أنه قال في الأشباه إن العادة بما تعتبر إذا اطردت أو غلبت ولذا قالوا في البيع لو باع بدراهم أو دنانير في بلد اختلف فيها النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب .
قال في الهداية لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه اه كلام الأشباه .
$ مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية $ قلت ومقتضاه أن المراد من استمرار العرف هنا غلبته ومن الاشتراك كثرة كل منهما إذ لا نظر إلى النادر ولأن حمل الاستمرار على كل واحد من أفراد الناس في تلك البلدة لا يمكن ويلزم عليه إحالة المسألة إذ لاشك في صدور العارية من بعض الأفراد والعادة الفاشية الغالبة في أشراف الناس وأوساطهم دفع ما زاد على المهر من الجهاز تمليكا سوى ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلي والثياب فإن الكثير منه أو الأكثر عارية فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للرجل أن يدعي أنه لها بل القول فيه للأب أو الأم أنه عارية أو مستعار لها كما يعلم من قول