وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي فهي بمعنى الصهريج .
قوله ( عليه ) أي وبناء على ما نقله عن القنية والفوائد .
قوله ( والزير الكبير ) أي الذي هو بمعنى الحب المذكور في الفوائد .
قال في القاموس الزير بالكسر الدن .
والدن بالفتح الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر له عسعس أي ذنب لا يقعد إلا أن يحفر له .
قوله ( ينزح منه كالبئر ) أي فيقتصر في الحمامة على أربعين وفي الفأرة على عشرين .
أقول وهذا مسلم في الصهريج دون الزير لخروجه عن مسمى البئر وكون أكثره مطمورا أي مدفونا في الأرض لا يدخله فيه لا عرفا ولا لغة كما قدمناه وما في الفوائد معارض بإطلاق ما مر عن البدائع والكافي وغيرهما وفرق ظاهر بينه وبين الصهريج كما قدمناه فافهم .
وقال المصنف في منظومته تحفة الأقران مطمورة أكثرها في الأرض كالبئر في النزح وهذا مرضي قال به بعض أولي الأبصار وليس مرضيا لدى الكبار فإن نزح البعض مخصوص بما في البئر عند جمع جل العلما قوله ( وهو دلو تلك البئر ) هذا هو ظاهر الرواية كما في البحر وقيده محشيه الرملي بما إذا لم يكن دلوها المعتاد كبيرا جدا فلا يجب العدد المذكور .
قال وهو الذي يقتضيه نظر القنية ا ه .
ثم إن الشارح قد تبع صاحب البحر في تفسيره الوسط بذلك وفيه نظر لأنه قول آخر وبه يشعر كلام الزيلعي وغيره .
وفي البدائع اختلف في الدلو فقيل المعتبر دلو كل بئر يستقي به منها صغيرا كان أو كبيرا وروي عن أبي حنيفة أنه قدر صاع وقيل المعتبر هو المتوسط بين الصغير والكبير ا ه .
وقوله صغيرا كان أو كبيرا ربما يخالف ما بحثه الرملي .
تأمل .
قوله ( فإن لم يكن الخ ) أي هذا إن كان لها دلو فإن لم يكن فالمعتبر دلو يسع صاعا وهذا التفصيل استظهره في البحر وقال هو ظاهر ما في الخلاصة وشرح الطحاوي والسراج .
قوله ( وغيره ) أي غير الدلو المذكور بأن كان أصغر أو أكبر يحتسب به فلو نزح القدر الواجب بدلو واحد كبير أجزأ وهو ظاهر المذهب لحصول المقصود .
بحر .
قوله ( ويكفي ملء أكثر الدلو ) فلو كان منحرفا فإن كان يبقى أكثر ما فيه كفى وإلا لا .
بزازية وقهستاني .
قوله ( ونزح ما وجد ) أي ويكفي أيضا نزح ما وجد فيها وهو دون القدر الواجب حتى لو زاد بعد النزح لا يجب نزح شيء كما قدمناه عن البحر .
قوله ( وجريان بعضه ) أي يكفي أيضا بأن حفر لها منفذ يخرج أسفله في الأصح وإلا عاد كما في البحر عن السراج .
قوله ( بطريق الدلالة ) أي دلالة النص وهي دلالة منطوقه على ما سكت عنه بالأولى أو بالمساواة كدلالة حرمة التأفيف وأكل مال اليتيم على حرمة الضرب والإتلاف كما أوضحناه في حواشينا على شرح المنار للشارح وأشار بذلك إلى الجواب عما قدمناه على المستصفى .
قوله ( كفأرة مع هرة ) أي فإن ماتتا نزح أربعون وإلا فلا نزح وإن ماتت الفأرة فقط أو جرحت أو بالت فيه نزح الكل .
سراج .
وبقي من الأقسام موت الهرة فقط ولا شك أن فيه أربعين .
نهر .
قوله ( ونحو الهرتين ) أي ما كان مقدارهما في الجثة .
قوله ( ونحو الفأرتين ) أو ولو كانتا كهيئة الدجاجة إلا في رواية عن محمد أن فيها حينئذ أربعين .
بحر .
قوله ( على الظاهر )