وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بهذا التفصيل .
قال في البحر كان الصباغي يفتي بقول أبي ح فيما يتعلق بالصلاة وبقولهما فيما سواه كذا في معراج الدراية ا ه .
وأقول لا يخفى أن مقتضى ما أفتى به الصباغي أن تجب إعادة الصلاة ولا يجب غسل الثياب وهذا عكس ما قاله الزيلعي فأين التأييد نعم يظهر هذا التأييد على ما قال بعضهم إن حرف الاستثناء في عبارة الزيلعي زائد .
أقول وكذا وجدته ساقطا في نسخة قديمة مصححة وكذا وجدته في نسختي مضروبا عليه وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح من التفصيل تابع فيه الزيلعي وهو مخالف لما في عامة المعتبرات مع ما فيه من الإشكالات فلا يعول وإن أقره في البحر والمنح ولهذا لم يعرج عليه في فتح القدير فاغتنم هذا التحرير الذي هو من منح العليم الخبير .
قوله ( وهذا لو تطهر الخ ) الإشارة في عبارة الجوهرة إلى عبارة القدوري التي قدمناها ثم إن ما ذكره في الجوهرة عزاه إلى شيخه موفق الدين ثم قال والمعنى فيه أن الماء صار مشكوكا في طهارته ونجاسته فإن كانوا محدثين بيقين لم يزل حدثهم بماء مشكوك فيه وإن كانوا متوضئين لا تبطل صلاتهم بماء مشكوك في نجاسته لأن اليقين لا يرتفع بالشك ا ه .
أقول هذا أيضا مخالف لإطلاق عبارات المعتبرات من لزوم إعادة الصلاة وغسل كل شيء أصابه ماؤها في تلك المدة فإنه يشمل الإعادة عن حدث وغيره والغسل لثوب أو بدن من حدث أو نجاسة أو شرب أو غيره .
وأيضا يناقضه مسألة العجين فإنه يلزم عليه أن يكون طاهرا حلالا لكونه كان طاهرا فلا تزول طهارته بماء مشكوك فيه مع أنه مخالف لما صرحوا به في عامة كتب المذهب وأيضا فقد رجحوا قول الإمام بحكمه بالنجاسة من يوم أو ثلاثة أيام فإنه الاحتياط في أمر العبادة ولا يخفى أن هذا التفصيل خلاف الاحتياط فكان العمل على ما في كتب المذهب أولى .
$ مطلب مهم في تعريف الاستحسان $ قوله ( استحسانا ) الاستحسان كما قال الكرخي قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه أفهام المجتهدين نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا وتمامه في فتاوي العلامة قاسم .
قوله ( وقالا الخ ) قولهما هو القياس الجلي وبيان وجه كل في المطولات .
قوله ( فلا يلزمهم ) أي أصحاب البئر شيء من إعادة الصلاة أو غسل ما أصابه ماؤها كما صرح به الزيلعي وصاحب البحر والفيض وشارح المنية فقول الدرر بل غسل ما أصابه ماؤها قال في الشرنبلالية لعل الصواب خلافه .
قوله ( قبله ) أي قبل العلم بالنجاسة .
قوله ( قيل وبه يفتى ) قائله صاحب الجوهرة .
وقال العلامة قاسم في تصحيح القدوري قال في فتاوي العتابي قولهما هو المختار .
قلت لم يوافق على ذلك فقد اعتمد قول الإمام البرهاني والنسفي والموصلي وصدر الشريعة ورجح دليله في جميع المصنفات وصرح في البدائع بأن قولهما قياس وقوله استحسان وهو الأحوط في العبادات ا ه .
قوله ( أعاد من آخر احتلام الخ ) لف ونشر مرتب .
وفي بعض النسخ من آخر نوم وهو المراد بالاحتلام لأن