وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب اعتبار عدد الطلاق بالنساء $ قوله ( واعتبار عدده بالنساء ) طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدراقطني عن عائشة ترفعه .
وقال الترمذي حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله وغيرهم .
وفي الدراقطني قال القاسم وسالم عمل به المسلمون وتمامه في الفتح وحقق أنه إن لم يكن صحيحا فهو حسن .
قوله ( مطلقا ) راجع إلى الحرة والأمة أي سواء كانت الحرة أو الأمة تحت حر أو عبد ط .
قوله ( ويقع الطلاق الخ ) يعني إذا قال لامرأته أعتقتك تطلق إذا نوى أو دل عليه الحال وإذا قال لأمته طلقتك لا تعتق لأن إزالة الملك أقوى من إزالة القيد وليست الأولى لازمة للثانية فلا تصح استعارة الثانية للأولى ويصح العكس .
درر .
$ مطلب في الطلاق بالكتابة $ قوله ( كتب الطلاق الخ ) قال في الهندية الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة .
ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا لا وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو .
ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة ط .
قوله ( إن مستبينا ) أي ولم يكن مرسوما أي معتادا وإنما لم يقيده به لفهمه من مقابله وهو قوله ولو كتب على وجه الرسالة الخ فإنه المراد بالمرسوم .
قوله ( مطلقا ) المراد به في الموضعين نوى أو لم ينو وقوله ولو على نحو الماء مقابل قوله إن مستبينا قوله ( طلقت بوصول الكتاب ) أي إليها ولا يحتاج إلى النية في المستبين المرسوم ولا يصدق في القضاء أنه عنى تجربة الحظ ط .
بحر .
ومفهومه أنه يصدق ديانة في المرسوم .
رحمتي .
ولو وصل إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها فإن كان متصرفا في جميع أمورها فوصل إليه في بلدها وقع وإن لم يكن كذلك فلا ما لم يصل إليها وإن أخبرها بوصوله إليه ودفعه إليها ممزقا إن أمكن فهمه وقراءته وقع وإلا فلا .
ط عن الهندية .
وفي التاترخانية كتب في قرطاس إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ثم نسخه في آخر أو أمر غيره بنسخه ولم يمله عليه فأتاها الكتابان طلقت ثنتين قضاء إن إقر أنهما كتاباه أو برهنت وفي الديانة تقع واحدة بأيهما أتاها ويبطل الآخر ولو قال للكاتب اكتب طلاق امرأتي كان إقرارا بالطلاق وإن لم يكتب ولو استكتب من