وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ورضيت طلاقك ففيه خلاف .
وجزم الزيلعي بأنه لا بد فيهما من النية كما ذكره الخير الرملي أي فيكون كناية لأن الصريح لا يحتاج إلى النية .
وأما ما في البحر أيضا من أنه منه وهبت لك طلاقتك وأودعتك طلاقك ورهنتك طلاقك فسيذكر الشارح تصحيح الوقوع به .
وأما أنت الطلاق فليس بمعنى المذكورات لأن المراد بها ما يقع به واحدة رجعية وإن نوى خلافها كما صرح به المصنف وأنت الطلاق تصح فيه نية الثلاث كما ذكره عقبة .
وأما أنت أطلق من فلانة ففي النهر عن الولوالجية أنه كناية .
قال فإن كان جوابا لقولها إن فلانا طلق امرأته وقع ولا يدين كما في الخلاصة لأن دلالة الحال قائم مقام النية حتى لو لم تكن قائمة لم يقع إلا بالنية اه فافهم .
$ مطلب من الصريح الألفاظ المصحفة $ قوله ( ويدخل نحو طلاغ وتلاغ الخ ) أي بالغين المعجمة .
قال في البحر ومنه الألفاظ المصحفة وهي خمسة فزاد على ما هنا تلاق .
وزاد في النهر إبدال القاف لاما .
قال ط وينبغي أن يقال إن فاء الكلمة إما طاء أو تاء واللام إما قاف أو عين أو غين أو كاف أو لام واثنان في خمسة بعشرة تسعا منها مصحفة وهي ما عدا الطاء مع القاف اه .
قوله ( أو ط ل ق ) ظاهر ما هنا ومثله في الفتح والبحر أن يأتي بمسمى أحرف الهجاء والظاهر عدم الفرق بينها وبين أسمائها .
ففي الذخيرة من كتاب العتق وعن أبي يوسف فيمن قال لأمته ألف نون تاء حاء راء هاء أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف أنه إن نوى الطلاق والعتاق تطلق المرأة وتعتق الأمة وهذا بمنزلة الكناية لأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالنكاية في الافتقار إلى النية اه .
وأنه خبير بأنه إذا افتقر إلى النية لا يناسب ذكره هنا لأن الكلام فيما يقع به الرجعية وإن لم ينو وسيصرح الشارح أيضا بعد صفحة بافتقاره إلى النية وذكره أيضا في باب الكناية وقدمناه أيضا أول الطلاق عن الفتح .
وفي البحر يقع بالتهجي كأنت ط ل ق وكذا لو قيل له طلقتها فقال ن ع م أو ب ل ي بالهجاء وإن لم يتكلم به أطلقه في الخانية ولم يشترط النية وشرطها في البدائع اه .
قلت عدم التصرحي بالاشتراط لا ينافي الاشتراط على أن الذي في الخانية هو مسألة الجواب بالتهجي والسؤال بقول القائل طلقتها قرينة على إرادة جوابه فيقع بلا نية بخلاف قوله ابتداء أنت طالق بالتهجي .
تأمل .
قوله ( أو طلاق باش ) كلمة فارسية .
قال في الذخيرة ولو قال لها سه طلاق باش أو قال بطلاق باش تحكم النية وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالوقوع في هذه الصورة بلا نية .
قوله ( بلا فرق الخ ) هذا ذكره في الألفاظ المصحفة فكان عليه ذكره عقبها بلا فاصل .
قوله ( تعمدته ) أي التصحيف تخويفا لها بلا قصد الطلاق .
قوله ( طلقت امرأتك ) وكذا تطلق لو قيل له ألست طلقت امرأتك على ما بحثه في الفتح من عدم الفرق في العرف بين الجواب بنعم أن بلى كما سيأتي في الفروع آخر هذا الباب .
قوله ( طلقت ) أي بلا نية على ما قررناه آنفا .
قوله ( واحدة ) بالرفع فاعل قوله ويقع وهو صفة لموصوف محذوف أي طلقة واحدة .
أفاده القهستاني .
قوله ( رجعية ) أي عند عدم ما يجعل بائنا .