وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تأمره أن يجعله ألفا وإنما تعرضت تعريضا محتملا وفيما نحن فيه أمر بأن يصيره ثلاثا فأجاب والجواب يتضمن ما في السؤال كذا بخط شيخ مشايخنا السائحاني .
قلت والذي يظهر أن قولها له قل بالثلاث أمر بإلحاق العدد بأول كلامه فلا يحلق كما لو تكلم به بعد سكوته بلا طلب نعم لو قال لها أنت طالق فقالت طلقني بالثلاث فقال بالثلاث فإنه لا شبهة في كونه جعلا وإنشاء لأنه جواب للطلب والله أعلم .
قوله ( فهو كما قال ) أي فهي ثلاث في الأول وثنتان في الثاني كما في الخانية والبزازية وعليه فيكون قد ألحق بالطلقة الأولى طلقتين في الأولى وطلقة في الثاني .
قوله ( كما مر ) أي قبيل طلاق غير المدخول بها ح وقوله فتذكر أشار به إلى البحث السابق هناك مع صاحب البحر في مسألة التعاليق وقد علمت ما فيه .
$ مطلب الصريح يلحق الصريح ولبائن قوله $ ( الصريح يلحق الصريح ) كما لو قال لها أنا طالق ثم قال أنت طالق أو طلقها على مال وقع الثاني .
بحر .
فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو بائنا .
قوله ( ويلحق البائن ) كما لو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال أنت طالق أو هذه طالق .
بحر عن البزازية .
ثم قال وإذا لحق الصريح البائن كان بائنا لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة كما في الخلاصة .
وقال أيضا قيدنا الصريح اللاحق للبائن بكونه خاطبها به وأشار إليها للاحتراز عما إذا قال كل امرأة طالق فإنه لا يقع على المختلعة الخ وسيذكره الشارح في قوله ويستثنى ما في البزازية الخ .
ويأتي الكلام فيه .
قوله ( بشرط العدة ) هذا الشرط لا بد منه في جميع صور اللحاق فالأولى تأخيره عنها اه ح .
قوله ( الصريح ما لا يحتاج إلى نية ) من هنا إلى قوله على المشهور كان الواجب ذكره قبل قوله والبائن يلحق الصريح لأن هذا كله من متعلقات الجملة الأولى أعني قوله الصريح يلحق الصريح والبائن ولأن المراد بالصريح في الجملة الثانية خصوص الرجعي كما تعرفه قريبا يعني أن المراد بالصريح هنا حقيقته لا نوع خاص منه وهو ما وقع به الرجعي فقط بل الأعم .
وأما الكنايات الرواجع كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة وما ألحق بها فإنها وإن كانت تلحق البائن في ظاهر الرواية بشرط النية لكنها لم وقع بها الرجعي كانت في معنى الصريح كما في البدائع أي فهي ملحقة بالصريح في حكم اللحاق للبائن .
أفاده في البحر .
وقال في المنح إن صحة هذه الألفاظ بالإضمار فإن معنى قوله أنت واحدة أنت طالق طلقة واحدة فيصير الحكم للصريح لكن لا بد من النية ليثبت هذا المضمر اه .
فأفاد وجه كونها في حكم الصريح وهو كونه مضمرا فيها وأن الإيقاع إنما هو به لا بها نفسها لكن ثبوته مضمرا توقف على النية وبعد ثبوته بالنية لا يحتاج إلى نية .
قال ح ولا يرد أنت علي حرام على المفتى به من عدم توقفه على النية مع أنه لا يلحق البائن ولا يلحقه البائن لكونه بائنا لما أن عدم توقفه على النية أمر عرض له لا بحسب أصل وضعه اه .
قوله ( بائنا كان الواقع به أو رجعيا ) يؤيده ما قدمناه في أول فصل الصريح عن البدائع من أن الصريح نوعان صريح رجعي وصريح بائن وحينئذ