وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم توجد منه صلاة شرعا فلا بد من ذكر الشروط حتى يتحقق المعنى الشرعي فلذا قالوا بشرائط مخصوصة كما مر .
ولما كان الاستعمال وهو المسح المخصوص للوجه واليدين من تمام الحقيقة الشرعية ذكره مع القصد تتميما للتعريف فاغتنم هذا التحرير المنيف .
قوله ( بصفة مخصوصة ) وهي ما في البدائع عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التيمم فقال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فقلت كيف هو فضرب بيديه على الصعيد فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أعاد كفيه على الصعيد ثانيا فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهما ثم مسح بذلك ظاهر الذارعين وباطنهما إلى المرفقين ثم قال في البدائع وقال بعض مشايخنا ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليد اليسرى كذلك وهذا الأقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن ا ه .
ملخصا .
ومثله في الحلية عن التحفة والمحيط وزاد الفقهاء .
قوله ( وهو الأصح الأحوط ) هذا ما ذهب إليه السيد أبو شجاع وصححه الحلواني وفي النصاب وهذا استحسان وبه نأخذ وهو الأحوط .
وقيل ليسا بركن وإليه ذهب الإسبيجابي وقاضيخان وإليه مال في البحر والبزازية والإمداد .
وقال في الفتح إنه الذي يقتضيه النظر ولأن المأمور به في الآية المسح ليس غير ويحمل قوله لتيمم ضربتان إما على إرادة الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العوض مسحا أو أنه خرج مخرج الغالب ا ه .
وأقره في الحلية ورجحه في شرح الوهبانية وقال العلامة ابن الكمال والمراد بيان كفاية الضربتين لا أنه لا بد منهما كيف وقد ذكر في كتاب الصلاة لو كنس دارا أو هدم حائطا أو كال حنطة فأصحاب وجهه وذراعيه غبار لم يجزه ذلك عن التيمم حتى يمر يده عليه ا ه أي أو يحرك وجهه ويديه بنيته كما سيأتي عن الخلاصة .
وقال في النهر المراد الضرب أو ما يقوم مقامه وعليه مشى الشارح فيما سيأتي وتظهر ثمرة الخلاف كما في البحر فيما لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث وفيما إذا نوى بعد الضرب وفيما إذا ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه على الثاني دون الأول .
قوله ( لأجل إقامة القربة ) أي لأجل عبادة مقصودة لا تصح بدون الطهارة كما سيأتي بيانه .
قوله ( فإنه لا يصلي به ) لأن التعليم يحصل بالقول فلا يتوقف على الطهارة .
قوله ( والاستيعاب ) الذي يظهر لي أن الركن هو المسح لأنه حقيقة التيمم كما مر والاستيعاب شرط لأنه مكمل له والشارح عكس ذلك ثم رأيت التصريح في كلامهم بما ذكرته .
قوله ( وشرطه ستة ) بل تسعة كما سيأتي .
قوله ( بثلاث أصابع فأكثر ) معنى قوله في البحر باليد أو بأكثرها فلو مسح بأصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس فإنه إذا مسحها مرارا بأصبع أو أصبعين بماء جديد لكل حتى صار قدر ربع الرأس صح ا ه .
إمداد وبحر .
قلت لكن في التاترخانية ولو تمعك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه لأن المقصود قد حصل ا ه .
فعلم أن اشتراط أكثر الأصابع محله حيث مسح بيده .
تأمل .
قوله ( والصعيد ) كونه شرطا لا ينافي عدم تحقق الحقيقة الشرعية بدون كما علم مما قررناه سابقا فافهم .
قوله ( وفقد الماء ) أي ولو حكما ليشمل نحو المرض