وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب اختلاف الزوجين في وجود الشرط $ قوله ( في وجود الشرط أو تحققا كما في شرح المجمع أي اختلفا في وجود أصل التعليق بالشرط أو في تحقق الشرط بعد التعليق .
وفي البزازية ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول له ثم قال وذكر النسفي ادعى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لها ولا يصدق بلا بينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له اه .
وسيذكر المصنف الاختلاف في دعوى الاستثناء .
وظاهر ما ذكر عن النسفي أن الاختلاف غير جار في دعوى الشرط .
تأمل .
وفي البحر عن القنية ادعت أنه طلقها من غير شرط والزوج طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه للمرأة ولو ادعت عليه أنه حلف لا يضربها وادعى هو أنه لا يضربها من غير ذنب أقاما البينة فيثبت كلا الأمرين وتطلق بأيهما كان اه .
قوله ( ليعم العدمي ) نحو إن لم تدخلي الدار اليوم .
قوله ( قالقول له ) أي إذا لم يعلم وجوده إلا منها ففيه القول لها في حق نفسها كما يأتي .
قوله ( لإنكاره الطلاق ) أي إنكراه وقوعه وهذا أولى من التعليل بأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط لأنه لا يشمل مثل إن لم أجامعك في حيضتك فالقول له أنه جامعها مع أن الظاهر شاهد لها من وجهين كون الأصل عدم العارض وكون الحرمة مانعة له من الجماع .
ومفاده أي مفاد إطلاق قوله فالقول له .
قوله وجوابها خبر أن الأولى المفتوحة الهمزة والمصدر المنسبك من المفنوحة وجملتها خبر المبتدأ وهو مفاد .
قال في البحر ثم اعلم أن ظاهر المتون يقتضي أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها شهرا ثم ادعى الوصول وأنكرت فالقول قوله في عدم وقوع الطلاق وقولها في عدم وصول المال الخ .
قوله ( فادعى الوصول ) أي بعد مضي الأيام المعينة كما في القنية والذخيرة ( وبه جزم في القنية ) كذا قال في البحر والنهر لكن الذي رأيته في القنية رامزا للعيون وللأصل القول للمرأة ثم رمز للمنتقى على العكس أي القول للرجل .
قوله ( وأقره في البحر ) حيث قال في فصل الأمر باليد قيل القول له لأنه ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها .
والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكر اه وقال هنا وكأنه ثبت في ضمن قبول قولها في عدم وصول المال اه .
ونقل الخير الرملي أيضا تصحيحه عن الفيض والفصول .
ثم اعلم أنه ذكر في جامع الفصولين برمز فوائد صدر الإسلام أنه قال في مسألة النفقة لو نشزت حتى مضت المدة ينبغي أن لا تطلق لأنها لما نشرت لم يبق لها نفقة .
قوله ( وهو يقتضي تخصيص المتون ) أي تخصيصها بكون القول له إذا لم يتضمن دعوى إيصال مال حملا للمطلق على المقيد .
قوله ( وجزم شيخنا ) يعني الشيخ زين بن نجيم صاحب البحر حيث سأل عمن حلف بالطلاق لدائنه أنه يدفع به الدين في وقت معين .
فأجاب بأنه يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقعو الطلاق ولا يبرأ من الدين ويحلف بالدائن على عدم القبض ويستحقه اه .
قلت وهذا نظير المأمور بدفع الدين إذا ادعى الدفع من مال الآمر فإنه يصدق في حق براءة نفسه لا في حق براءة الآمر .