وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى وقت التزوج كما لو علق الطلاق بحيضها لم يحنث برؤية الدم لاحتمال الانقطاع فإذا استمر ثلاثا ظهر أنه وقع من أولها .
زيلعي ومقتضى هذا أنه لو كان وقت التزوج مريضا أن يصير فارا فترثه .
قوله ( لم ترث الخ ) بيانه أن عدتها الأولى قد بطلت بالتزوج فبطل إرثها الثابت لها بسبب الإبانة في مرضه لأنها أنما ترث ما دامت في العدة وقد زالت ووجب عليها عدة مستقبلة بالطلاق الثاني كما يأتي في العدة أن من طلق معدته قبل الوطء يجب عليها عدة مستقبلة ولا يمكن أن ترث بعد الطلاق الثاني لأن شرط وقوعه التزوج وقد حصل بفعلهما فكانت راضية بوقوع الثلاث وهذا عندهما .
ومحمد يقول ترثه لأن عليها تمام العدة الأولى فقط حكم الفرار بالطلاق الأول لبقاء عدته .
رحمتي .
قوله ( كذبها الورثة الخ ) أي لو ادعت أنه أبانها في مرض موته وأنه مات وهي في العدة وقالت الورثة بل في الصحة فالقول لها بيمينها لإنكارها سقوط الإرث لأنها تقر بطلاق لا يسقط الميراث .
قوله ( فالمشكل من متاع البيت ) هو ما يصلح للرجل والمرأة أما ما يصلح لأحدهما فالقول لكل فيما يصلح له .
وفي المسألة تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التحالف من كتاب الدعوى .
قوله ( لصيرورتها أجنبية ) أي فلم تبق ذات يد بل اليد للورثة والقول لذي اليد .
قوله ( بخلافه في العدة ) أي بخلاف موته في عدتها فإن المشكل حينئذ للمرأة عند أبي حنيفة لأنها ترث فلم تكن أجنبية فكأنه مات قبل الطلاق .
جامع الفصولين .
والله سبحانه أعلم .
$ باب الرجعة ذكرها بعد الطلاق لأنها متأخرة عنه طبعا فكذا وضعا $ .
نهر .
قوله ( بالفتح وتكسر ) قال في النهر و الجمهور على أن الفتح فيها أفصح من الكسر خلافا للأزهري في دعوى أكثرية الكسر ولمكي تبعا لابن دريد في إنكار الكسر على الفقهاء .
قوله ( يتعدى ولا يتعدى ) أي يستعمل فعله متعديا بنفسه ولازما فيتعدى بإلى .
قال في الفتح يقال رجع إلى أهله ورجعته إليهم أي رددته وقال تعالى ! < فإن رجعك الله إلى طائفة منهم > ! ويقال في مصدره أيضا رجعا ورجوعا ومرجعا والرجعة والرجعي بكسر الراء وربما قالوا إلى الله رجعاتك .
قوله ( هي استدامة الملك ) عبر بالاستدامة بدل الرد الذي هو معنى الرجعة لأن المتبادر منه ما يكون بعد الزوال فينافي قوله القائم ولأن المراد به هنا الإبقاء قال تعالى ! < وبعولتهن أحق بردهن > ! البقرة 228 قال في الفتح والرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك وإن لم يكن زال بعد .
يقال رد البائع المبيع في بيع الخيار للبائع ا ه .
فهذا الرد إبقاء للملك القائم أي إدامة له وإمساك .
قال تعالى ! < فإذا بلغن أجلهن > ! الطلاق 2 أي قارب البلوغ ! < فأمسكوهن بمعروف > ! الطلاق 2 قال في النهر والإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل ولذا صح الإيلاء منها والظهار واللعان