وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللعن على ذلك ويأتي تمام الكلام عليه .
قوله ( وإن حلت للأول الخ ) هذا قول الإمام .
وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح لأنه في معنى المؤقت لا يحلها .
وعن محمد يصح ولا يحلها لأنه استعجل ما أخره الشرع كما في قتل المورث .
هداية .
قوله ( خلافا لما زعمه البزازي ) حيث قال زوجت المطلقة نفسها من الثاني بشرط أن يجامعها ويطلقها لتحل للأول .
قال الإمام النكاح والشرط جائزان حتى إذا أبى الثاني طلاقها أجبره القاضي على ذلك وحلت للأول ا ه .
وهو مأخوذ من روضة الزندوستي .
قال في النهر قال الإمام ظهير الدين هذا البيان لم يوجد في غيره من الكتب كذا في العناية وفي فتح القدير هذا مما لم يعرف في ظاهر الرواية ولا ينبغي أن يعول عليه ولا يحكم به لأنه مع كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب لأنه لا شك أنه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد وهو مما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط ويصح فيجب بطلان هذا وأن لا يجبر على الطلاق ا ه .
قوله ( أو وأمسكتك ) أي أو يقول إن تزوجتك وأمسكتك وهذا إذا خافت إمساكها مطلقا والأول خافت إمساكها بعد الجماع .
قوله ( ولو خافت الخ ) الأولى أو تقول زوجتك الخ لأن الحيلتين السبابقتين سببهما الخوف المذكور ط .
قوله ( وتمامه في العمادية ) حيث قال ولو قال لها تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت جاز النكاح ولغا الشرط لأن الأمر إنما يصح في الملك أو مضافا إليه ولم يوجد واحد منهما بخلاف ما مر فإن الأمر صار بيدها مقارنا لصيرورتها منكوحة ا ه نهر .
وقدمناه قبل فصل المشيئة .
والحاصل أن الشرط صحيح إذا ما ابتدأت المرأة لا أذا ابتدأ الرجل ولكن الفرق خفى نعم يظهر القول بأن الزوج هو الموجب تقدم أو تأخر والمرأة هي القابلة كذلك .
تأمل .
قوله ( أما إذا أضمرا ذلك ) محترز قوله بشرط التحليل ( لا يكره ) بل يحل له في قولهم جميعا .
قهستاني عن المضمرات .
قوله ( لقصد الإصلاح ) أي إذا كان قصده ذلك لا مجرد قضار الشهوة ونحوها .
وأورد السروجي أن الثابت عادة كالثابت نصا أي فيصير شرط التحليل كأنه منصوص عليه في العقد فيكره .
وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم من قصد الزوج ذلك أن يكون معروفا بين الناس إنما ذلك فيمن نصب نفسه لذلك وصار مشتهرا به ا ه .
تأمل .
قوله ( وتأويل اللعن الخ ) الأولى أن يقول وقيل تأويل اللعن الخ كما هو عبارة البزازية ولا سيما وقد ذكره بعد ما مشى عليه المصنف من التأويل المشهور عند علمائنا ليفيد أنه تأويل آخر وأنه ضعيف .
قال في الفتح وهنا قول آخر وهو أنه مأجور وإن شرط لقصد الإصلاح وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك ا ه .
قلت واللعن على هذا الحمل أظهر لأنه كأخذ الأجرة على عسب التيس وهو حرام .
ويقربه أنه عليه الصلاة والسلام سماه التيس المستعار .