وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى .
قوله ( معهود ) أي عهد وقوعه منها .
قوله ( فلا لعان ) أي ولا حد لعدم الأحصان .
قوله ( لإسناده لغير محله ) أي لإسناده الزنا فإن محله البالغة العاقلة .
وعبارة الفتح لم يكن قذفا في الحال لأن فعلها لا يوصف بالزنا .
قوله ( حيث يتلاعنا ) صوابه يتلاعنان بالنون في آخره كما يوجد في بعض النسخ .
قوله ( لاقتصاره ) أي لأنه يقع مقتصرا على زمن التكلم ولا يستند لأنها توصف بالزنا وهي ذمية أو أمة فقد ألحق بها الشين فافهم وكذا في منذ أربعين سنة ولو عمرها أقل لأنه مبالغة في القدم .
تأمل .
قوله ( من كتاب وسنة ) بيان للنص الشرعي وبه استغنى عما في البحر الظاهر أنه أراد بالصفة الركن يعني الماهية إذ صفته على وجه السنة لم ينطق بها النص وهو أن القاضي يقيمهما متقابلين ويقول له التعن فيقول الزوج أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وفي الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها في كل مرة ثم تقول المرأة أربع مرات أشهد بالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا .
كذا في النهر ح .
$ مطلب في الدعاء باللعن على معين $ تنبيه مقتضى مشروعية اللعان جواز الدعاء باللعن على كاذب معين فإن قوله لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذبه فتعليقه على ذلك لا يخرجه عن التعيين نعم يقال إن مشروعيته إن كان صادقا فلو كان كاذبا لا يحل له .
وذكر في البحر ما يدل على الجواز بما في عدة غاية البيان من أن المباهلة مشروعة في زماننا وهي الملاعنة كانوا يقولون إذا اختلفوا في شيء بهلة الله على الكاذب منا وقدمنا الكلام على ذلك في باب الرجعة .
قوله ( بانت بتفريق الحاكم ) أي تكون الفرقة تطليقه بائنة عندهما .
وقال أبو يوسف هو تحريم مؤبد .
هداية .
قوله ( فيتوارثان قبل تفريقه ) لأنها امرأته ما لم يفرق القاضي بينهما .
كافي .
نعم يحرم الوطء ودواعيه قبل التفريق كما مر ويأتي ثم هذا تفريغ على المفهوم وهو أنه لا تقع الفرقة بنفس اللعان قبل تفريق الحاكم ويتفرع عليه أيضا في السعدية عن الكفاية أنه لو طلقها في هذه الحالة طلاقا بائنا يقع وكذا لو أكذب نفسه حل له الوطء من غير تجديد النكاح ا ه .
وعند الشافعي تقع الفرقة بنفس اللعان والكلام معه مبسوط في الفتح وهذا أحد المواضع التي شرط فيها القضاء وقد ذكرها في المنح منظومة وتقدمت في الطلاق .
قوله ( الذي وقع اللعان عنده ) محترزه قوله الآتي فلو لم يفرق الخ .
قوله ( ولو زالت الخ ) هذا أيضا من فروع عدم وقوع الفرقة قبل التفريق .
قوله ( فرق ) لأنه يرجى عود الإحصان .
فتح .
قوله ( وإلا لا ) أي وإن زالت أهلية اللعان بما لا يرجى زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو وطئت هي وطأ حراما أو خرس أحدهما لا يفرق بينهما .
فتح قوله ( ينتظر ) لأن التفريق حكم فلا يصح على الغائب .
رحمتي .
قوله ( استقبله الحاكم الثاني ) أي استأنف اللعان .
قوله ( خلافا لمحمد ) فعنده لا يستقبل لأن اللعان قائم مقام الحد فصار كإقامة الحد حقيقة وذلك لا يؤثر فيه