وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب في عطف الخاص على لعام $ فأجاب بأنه من عطف الخاص لا بد له من نكتة كما في عطف جبريل على الملائكة لزيادة شرفه وبينها بقوله لخفائه أي خفاء دخوله فيه بسبب تسميته باسم خاص .
ولما كان المشهور في عطف الخاص على العام اختصاصه بالواو وبحتي كما في مات الناس حتى الأنبياء دون أو أجاب بأنه تسامح للفقهاء والتسامح استعماله كلمة مكان أخرى لا لعلاقة وقرينة لكن فيه أنه وقع بأو في الحديث الصحيح ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة ينكحها وجوزه بعض المحققين بثم أيضا كما في حديث وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ثم ليرح ذبيحته وليحد شفرته .
قوله ( لاشتمالها على الفصول الأربعة ) لأن الامتناع لعلة معترضة أو آفة أصلية فإن كان من علة معترضة فإما عن غلبة حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة والسنة تشتمل على الفصول الأربعة .
$ مطلب في طبائع فصول السنة الأربعة $ فالصيف حار يابس .
والخريف بارد يابس وهو أردأ الفصول .
والشتاء بارد رطب .
والربيع حار رظب .
فإن كان مرضه عن أحد هذه تم علاجه في الفصل المضاد فيه أو من كيفيتين فيتم في مجموع فصلين مضادين فكان السنة تمام ما يتعرف به الحال فإذا مضت ولم يصل عرف أنه بآفة أصلية وفيه نظر إذ قد يمتد سنين بآفة معترضة كالمسحور .
فالحق أن التفريق إما بغلبة ظن عدم زواله لزمانته أو للآفة الأصلية ومضي السنة السنة موجب ذلك أو هو عدم إيفاء حقها والسنة جعلت غاية في الصبر وإبلاء العذر شرعا وتمامه في الفتح .
قوله ( ولا عبرة بتأجيله غير قاضي البلدة ) لأن هذا مقدمة أمر لا يكون إلا عند القاضي وهو الفرقة فكذا مقدمته .
ولوالجية .
فلا يعتبر تأجيل المرأة ولا تأجيل غيرها .
بحر عن الخانية .
ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائنا من كان .
فتح .
وظاهره ولو محكما .
تأمل .
وفي البحر ولو عزل القاضي بعد ما أجله بني المولى على التأجيل الأول .
قوله ( بالأهلية على المذهب ) وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمر وغيره اسم السنة .
وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة فإذا أطلقوا السنة انصرفوا إلى ذلك ما لم يصروحوا بخلافه .
فتح .
قوله ( وبعض يوم ) هو ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة .
قهستاني .
وذلك ثلث يوم وثلث عشر يوم .
قوله ( وقيل شمسية ) اختاره شمس الأئمة السرخسي وقاضيخان وظهير الدين وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة .
فتح .
وعن محمد أن الاعتباء للعددية وهي ثلثمائة وستون يوما .
قهستاني .
قوله ( وهي أزيد بأحد عشر يوما ) أي وخمس ساعات وخمس وخمسين دقيقة أو تسع وأربعين دقيقة وتمامه في القهستاني .
قوله ( فبالأيام إجماعا ) ظاهر إطلاقه اعتبار السنة العددية كل شهر ثلاثون يوما وأنه لا يكمل الأول ثلاثين من الشهر الأخير وباقي الأشهر بالأهلة كما هو قول الصاحبين في الإجازة وقد أجروا هذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه في العدة وبعضهم ذكر أن المعتبر فيها الأيام إجماعا وأن الخلاف إنما هو في الإجازة وهو مقتضى إطلاق المصنف هناك .
قوله ( وأيام حيضها ) وكذا نفاسها ط عن البحر لكني لم أره في البحر فلتراجع نسخة أخرى .
قوله ( منها )