وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم ينقله في البحر عن الجوهرة ولا هو موجود فيها وفي نسخة الرحمتي وفي الجوهرة فروع إلى آخره وهي الصواب الفروع فإن هذه إلى قوله وفي المختار ذكرها في الجوهرة فيكون الجار والمجرو خبرا مقدما وفروع مبتدأ مؤخرا قوله ( فالأم أحق ) لأنها لا تقدر على الكسب .
وقال بعضهم الأب أحق لأنه هو الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأم وقيل يقسمها بينهما .
جوهرة .
قلت ويؤيد الأول ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن معاوية القشيري قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب أورد الحديث في الفتح .
قوله ( وقيل يقسمها فيهما ) أي في المسألتين .
$ مطلب في نفقة زوجة الأب $ قوله ( وعليه نفقة زوجة أبيه ) أي في رواية .
وفي أخرى إن كان الأب مريضا أو به زمانه يحتاج للخدمة .
قال في المحيط فعلى هذا لا فرق يبن الأب والابن فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على نقفة خادمه قال في البحر وظاهر الذخيرة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته أو أم ولده حيث لم يكن بالأب علة وأن الوجوب مطلقا عن رواية أبي يوسف .
وفي حاشية الرملي والذي تحرر من المذهب أنه لا فرق بين الأب والابن في نفقة الخادم وأنه إذا احتاج أحدهما لخادم وجبت نفقته كما وجبت نفقة المخدوم فكان من جملة نفقته وإذا لم يحتج إليه فلا تجب فأعلم ذلك واغتنمه فإنه كثير الوقوع والله سبحانه وتعالى أعلم اه .
قلت بقي ما إذا كانت الزوجة أم الابن فهل تجب نفقتها في هذه الحالة على الابن أم لا فإن كانت معسرة فالظاهر وجوبها عليه ولو لم يكن الأب محتاجا إليها لقولهم لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد وأما لو كانت موسرة والأب محتاج إليها فكذلك وإلا فالظاهر أنه يؤمر بها ليرجع على أبيه أو تنفق هي لترجع على الأب وهذا أقرب .
تأمل .
قوله ( بل وتزوويجه أو تسريه ) ذكره في الشرنبلانية أيضا عن الجوهرة وهو مخالف لما مر في باب نكاح الرقيق وعزوناه إلى الزيلعي والدرر وشروح الهداية فيقدم على ما هنا .
قوله ( فعليه نفقة واحدة ) بالإضافة فلو موسرات فالوسط أو معسرات فالدون ولو مختلفات فالظاهر أنه يدفع نصف نفقة الوسط ونصف الدون أفاده ط .
قوله ( ليوزعها عليهن ) ولهن رفع أمرهن للقاضي ليأمرهن باستدانة الباقي كفايتهن لتكون دينا على الزوج .
وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتهن كما تقدم فأفهم .
قوله ( وفي المختار والملتقى إلخ ) هذا خلاف نص المذهب كما قدمناه أول الباب فافهم .
قوله ( أو زمنا ) أي أو كبيرا زمنا .
قوله ( لقدري أفندي ) هو من متأخري علماء الروم اسمه عبد القادر .
قوله ( ويجبر الأب إلخ ) هذه العبارة في القنية والمجتبى وقد علمت أن المذهب عدم