وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في شرحه على الكنز جملة منها القصاص مع الدية وأجر القسمة مع نصيبه فمن يستحق الأجرة على قسمة الدار المشتركة لا يجوز أن يكون له نصيب منها وبالعكس .
والظهر مع الجمعة فمن كان الواجب عليه الظهر كالمسافر لا تجب عليه الجمعة وكذا بالعكس .
والشهادة مع اليمين فمتى لزم أحد الخصمين البينة لا يلزم الآخر باليمين وبالعكس .
تأمل .
وأما من أحد الطرفين فتصور فيما إذا ادعى وأقام البينة فلا يحلف المدعى عليه وكذا لا يحلف الشهود على المعتمد .
وفيما إذا أقام شاهدا واحدا وحلف فلا يقبل شاهد ويمين عندنا .
ومنها النكاح مع ملك اليمين فمن كان يطأ بالنكاح لا يمكن أن يكون مالكا للرقبة وبالعكس إلا أن يعقد على أمته للاحتياط والأجر مع الشركة في حمل المشترك نظير أجرة القسمة والحد مع قيمة أمة مملوكة زنى بها فقتلها على قول أبي يوسف .
وأما عندهما فيجب الحد بالزنا والقيمة بالقتل وهو ما مشى عليه المصنف في الحدود والحد مع قيمة إفضاء أمة مملوكة زنى بها فأفضاها في بعض الصور على ما سيأتي تفصيله في الحدود إن شاء الله تعالى .
والظاهر أن هذا إذا لم يكن الوطء بشبهة فلو كان بشبهة لا حد بل تجب القيمة في الصورتين .
ومنها القيمة مع الثمن فإن البيع لو صحيحا وجب الثمن ولو فاسدا وتعذر رده على البائع وجبت قيمته والحد مع اللعان وأجر نظر الناظر إذا عمل مع العملة في الدار الموقوفة فإن له أجر العمل لا النظارة ا ه .
موضحا فهذه أحد عشر موضعا والذي في الشرح ثلاثة وعشرون فالمجموع أربعة وثلاثون .
أقول وزدت الرهن مع الإجارة فيما إذا رهن شيئا ثم آجره أو بالعكس أو مع الإعارة كذلك والمساقاة مع الشركة .
والغسل مع المسح على الخف في إحدى الرجلين والحج مع العمرة للمكي والنكاح مع أجرة الرضاع .
ثم رأيت الشرنبلالي زاد في الإمداد القتل مع الوصية أو مع الميراث وخرق خف مع آخر والتتبع ينفي الحصر .
قوله ( محدثا ) حال من فاعل يستطيع .
قوله ( وأفتى قارىء الهداية الخ ) هو العلامة سراج الدين شيخ المحقق ابن الهمام وما أفتى به نقله في البحر عن الجلابي ونظمه العلامة ابن الشحنة في شرحه على الوهبانية وقال إنها مهمة نظمتها لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب .
قوله ( قولان ) ذكر في النهر عن البدائع ما يفيد ترجيح الوجوب وقال وهو الذي ينبغي التعويل عليه ا ه .
بل قال في البحر والصواب الوجوب ويأتي تمامه في آخر الباب الآتي قوله ( وكذا يسقط غسله ) أي غسل الرأس من الجنابة .
قوله ( ولو على جبيرة ) ويجب شدها إن لم تكن مشدودة ط أي إن أمكنه .
قوله ( وإلا ) أي بأن ضره المسح عليها والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ باب المسح على الخفين $ ترجم به مع أنه زاد عليه المسح على الجبيرة ولا عيب فيه بل المعيب لو ترجم لشيء ونقص عنه وثني الخف لأنه لا يجوز المسح على خف واحد بلا عذر كما سيأتي .
وفي البحر وغيره .
إنما سمي خفا لخفة الحكم به من الغسل إلى المسح .