وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البدائع من أنه يصح بالإشارة المفهمة فهو محمول على الأخرس وتقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الطلاق قوله ( ولو زاد من هذا العمل إلخ ) كان الأولى ذكره عقب قوله لو قال أردت الكذب أو حريته من العمل دين .
قال في البدائع ولو قال أنت حر من عمل كذا أو أنت حر اليوم من هذا العمل عتق في القضاء لأن العتق بالنسبة إلى الأعمال لا يتجزأ فكان إعتاقا عن الأعمال وفي الأزمان جميعا ونية البعض خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي .
قوله ( عتق المجيب ) لأنه المخاطب بالإعتاق .
قوله ( عتقا قضاء ) أما ديانة فالذي ناداه فقط ولو قال يا سالم أنت حر فإذا عبد آخر له أو لغيره عتق سالم لأنه لا مخاطبة هنا إلا له فينصرف إليه .
بحر عن البدائع .
قوله ( عتق قضاء ) أي لا ديانة لعدم القصد ط .
قوله ( لا يعتق ) لأنه على معنى التشبيه كما لو قال مثل رأس حر فإنه لا يعتق كما في الهندية عن السراج .
قوله ( لأنه وصف ) أي للرأس بالحرية والرأس مما يعبر به عن الكل فكأنه قال أنت حر ط .
$ مطلب في كنايات الإعتاق $ قوله ( وبكنايته إن نوى ) قال الحموي ثبت في الأصول أن الشرط في الكناية النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول ما فيها من الاشتباه اه .
ط .
قوله ( للاحتمال ) لأن نفي الملك وما بعده جاز أن يكون بالبيع والكتابة كما جاز أن يكون بالعتق ونفي السبيل يحتمل أن يكون عن العقوبة واللوم لكمال الرضا وأن يكون للعتق فيؤول إلى معنى لا ملك لي عليك إذ هو الطريق إلى نفاذ التصرف نهر قوله ( قد أطلقتك ) بهمز في أوله من الإطلاق وهو رفع القيد بخلافه بدون همز فإنه ليس بصريح ولا كناية فلا يقع به أصلا كما يأتي .
قوله ( وأنت أعتق ) فيه حذف دل عليه ما بعده والتقدير وأنت أعتق من فلانة وهي معتقة ح .
فإن قيل إنما كان أعتق وأطلق كناية لاحتماله أقدم في ملكي وأطلق يدا فيقال إن مثله عتيق .
فالجواب أن المتبادر في عتيق إرادة التحرير بخلاف أعتق وأطلق لعدم احتمال العتق والطلاق للتفاضل الذي هو أصل أفعل التفضيل رحمتي .
قوله ( كتهجيمها ) أي تهجي ألفاظ الطلاق والعتق .
قال في الذخيرة وعن أبي يوسف فيمن قال لأمته ألف نون تاء حاء راء هاء أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف إنه إن نوي الطلاق والعتاق تطلق المرأة وتعتق الأمة وهذا بمنزلة الكتابة لأن هذه الحروف فهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك فصار كالكناية في الافتقار إلى نية اه .
قوله ( وفي الخلاصة ) عبارتها لو قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق لكن ليس له أن يدعيه بعد ذلك ولا أن يستخدمه فإن مات لا يرثه بالولاء فإن قال المملوك بعد ذلك أنا مملوك له فصدقه كان مملوكا ظاهرا وكذا لو قال ليس هذا بعبدي لا يعتق اه .
قلت وذكر في الذخيرة المسألة الأولى ثم ذكر الثانية بعبارة فارسية ثم قال في جوابها يعتق في القضاء لأنه