وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ح .
أو هو علة لقوله يتوقف .
قوله ( وإن نوى ) لأنه من كنايات الطلاق المختصة به ح .
قوله ( لكن يكفر بوطئها ) لأن تحريم الخلال يمين فكأنه قال الله لا أطؤك ح .
قوله ( بقوله عبدي أو حماري ) يعي جمع بين هذين اللفظين وقوله أو جداري أي بدل حماري وهذا عنده وقال لا يصح وبيانه في الزيلعي ط .
قوله ( الحية ) نعت لامرته وأمته وأفرده لكون العطف بأو وقوله والميتة بمعنى وامرأته أو أمته الميتة فهو مقابل مدخول بين .
قوله ( جوهرة ) ونصها ولو جمع بين عبد وبين ما لا يقع عليه العتق كالبهيمة والحائط والسارية فقال عبدي حر أو هذا أو قال أحدكما عتق العبد عند أبي حنيفة وعندهما لا يعتق وإن قال لعبده أنت حر أولا لا يعتق إجماعا وإن قال لعبده وعبد غيره أحدكما لم يعتق عبده إجماعا إلا بالنية لأن عبد الغير لا يوصف بالحرية إلا من جهة مولاه وقد يجوز أن يكون أوقع حرية موقوفة على إجازة المولى كذا إذا جمع بين أمة حية وأمة ميتة فقال أنت حرة أو هذه أو إحداكما حرة لم تعتق أمته لأن الميتة توصف بالحرية فيقال ماتت حرة وماتت أمة فلا تختص الحرية بأمته اه ح .
$ مطلب في ملك الرحم المحرم $ قوله ( بملك ذي رحم محرم ) شمل الملك بشراء أو هبة أو وصية أو غيره .
قهستاني .
وشمل ما لو باشره بنفسه أو نائبه فدخل ما إذا اشترى العبد المأذون ذا رحم محرم من مولاه ولا دين عليه أما المديون فلا يعتق ما اشتراه عنده خلافا لهما وخرج المكاتب إذا اشترى ابن مولاه فإنه لا يعتق اتفاقا .
بحر عن الظهيرية .
( تنبيه ) القنية وطىء جارية أبيه فولدت منه لا يجوز بيع الولد ادعى الواطىء الشبهة أو لا لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم يثبت النسب كمن زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم يثبت نسبه منه اه .
وفي حاشية الحموي عن غاية البيان لو اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه لأنه ينسب إليه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة .
قالوا إلا إذا كان من أمه فيعتق عليه إذا ملكه لأن نسبة الولد إليها لا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة اه .
قوله ( أي قريب ) تفسير لذي الرحم وقوله حرم نكاحه أبدا تفسير للمحرم .
قال في الدر المنتقى ثم المحرمان شخصان لا يجوز النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى فالمحرم بلا رحم كابنه رضاعا وزوجة أصله وفرعه فلا يعتق عليه اتفاقا وكذا الرحم بلا محرم كبني الأعمام والأخوال لا يعتق عليه اتفاقا كافي وغيره اه .
قوله ( عنده ) أي عند الإمام لتجزىء العتق عنده خلافا لهما ط .
قوله ( أو حملا إلخ ) فيعتق دون أمه وليس له بيعها قبل أن تضع حملها لأنه ملك أخاه فيعتق عليه .
بدائع .
وهذا مناف لقولهم إن حمل لا يدخل تحت المملوك حتى لا يعتق بكل مملوك لي حر فيحتاج إلى الجواب .
بحر .
وأقول لا يلزم من كون الشيء ملكا كونه مملوكا مطلقا .
نهر .
وتوضيحه أن المملوك في كل مملوك حر حيث أطلق ينصرف إلى ذات مملوكة له مستقلة بنفسها والحمل جزء من أمه فلا يلزم من كونه ملكا أن يصدق عليه اسم مملوك حيث أطلق وهنا علق العتق على دخول