وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عرفناه استدلالا بقصة الخليل وإنما وردت في الولد فيقتصر عليه ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيء بالإجماع لأن النص ورد بلفظ الذبح النحر مثله ولا كذلك القتل ولأن الذبح والنحر وردا في القرآن على وجه القربة والتعبد والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة والانتقام والنهي ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل لم يصح فهذا أولى اه .
قوله ( لغا إجماعا ) أي بناء على أصح الروايتين كما مر .
قوله ( لأن الذبح ليس من جنسه فرض الخ ) هذا التعليل لصاحب البحر وينافيه ما في الخانية قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة فبرىء لا يلزمه شيء إلا أن يقول فلله علي أن أذبح شاة اه .
وهي عبارة متن الدرر وعللها في شرحه بقوله لأن اللزوم لا يكون إلا لبالنذر والدال عليه الثاني لا الأول اه .
فأفاد أن عدم الصحة لكون الصيغة المذكورة لا تدل على النذر أي لأن قوله ذبحت شاة وعد لا نذر ويؤيده ما في البزازية لو قال إن سلم ولدي أصوم ما عشت فهذا وعد لكن في البزازية أيضا إن عوفيت صمت كذا لم يجب ما لم يقل لله علي وفي الاستحسان يجب ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه الحج اه .
فعلم أن تعليل الدرر مبني على القياس والاستحسان خلافه وينافيه أيضا قول المصنف علي شاة أذبحها أو عبارة الفتح فعلي بالفاء في جواب الشرط إذ لا شك أن هذا ليس وعدا ولا يقال إنما لم يلزمه شيء لعدم قوله لله علي لأن المصرح به صحة النذر بقوله لله علي حج أو علي حجة فيتعين حمل ما ذكره المصنف على القول بأنه لا بد من أن يكون من جنسه فرض وحمل ما في الخانية والدرر من صحة قوله لله علي أن أذبح شاة على القول بأنه يكفي أن يكون من جنسه واجب وسيأتي في آخر الأضحية عن الخانية لو نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجيء الأمر بهما وفي شرح الوهبانية الأصح وجوب الكل لإيجابه مالله من جنسه إيجاب ونقل الشارح هناك عن المصنف أن مفاده لزوم النذر بما من جنسه زاجب اعتقادي أو اصطلاحي اه .
ويؤيده أيضا ما قدمناه عن البدائع وبه يهلم أن الأصح أن المراد بالواجب ما يشمل الفرض والواجب الاصطلاحي لا خصوص الفرض فقط .
قوله ( فتح وبحر ) يوهم أنه في الفتح ذكر هذا التعليل مع أن المذكور فيه عبارة المتن فقط وكذلك في البحر معزيا إلى مجموع النوازل .
قوله ( ففي متن الدرر تناقض ) أي حيث صرح أولا بأنه يشترط في النذر أن يكون به أصل في الفروض ونص ثانيا على صحة النذر بقوله لله علي أن أذبح شاة مع أن النذر ليس له اصل في الفروض بل في الواجبات .
وأجاب ط بأن مراده بالفرض ما يعم الواجب بأن يراده به اللازم فلا تناقض .
قوله ( كذا في مجموع النوازل ) الإشارة إلى ما في المتن من قوله ولو قال إن برئت إلى قوله جاز .
قوله ( ووجهه يخفى ) وهو أن السبع تقوم مقامه في الضحايا والهداية ط .
$ مطلب النذر غير المعلق لا يختص بزمن ومكان ودرهم وفقير $ قوله ( لما تقرر في كتاب الصوم ) أي في آخر قبيل باب الاعتكاف وعبارته هناك مع المتن والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير المعلق لو معينا لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير فلو نذر