وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك $ قوله وغير ذلك كالجلوس والتزويج والتطهير .
$ مطلب الأيمان مبنية على العرف بيتا ببيت العنكبوت $ قوله ( وعندنا على العرف ) لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي أعني الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف كما أن العربي حال كونه بين أهل اللغة أنما يتكلم بالحقائق اللغوية فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنه المراد بها .
فتح .
قوله ( فلا حنث الخ ) صرح صاحب الذخيرة والمرغيناني بأنه يحنث بهدم بيت العنكبوت في الفرع المذكور فمن المشايخ من حكم بأنه خطأ ومنهم من قيد حمل الكلام على العرف بما إذا لم يمكن العمل بحقيقته .
قال في الفتح ولا يخفي أنه على هذا يصير ماله وضع لغوي ووضع عرفي عتبر معناه اللغوي وإن تكلم به أهل العرف وهذا يهدم قاعدة حمل الأيمان على العرف لأنه لم يصر المعتبر إلا اللغة إلا ما تعذر وهذا بعيد إذ لا شك أن المتكلم لا يتكلم إلا بالعرف الذي به التخاطب سواء كان عرف اللغة إن كان من أهلها أو غيرها إن كان من غيرها نعم ما قع مشتركا بين اللغة والعرف تعتبر فيه اللغة على أنها العرف فأما الفرع المذكور فالوجه فيه إن كان نواه في عموم قوله بيتا حنث وإن لم يخطر له فلا لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ بيت فظهر أن مرادنا بانصراف الكلام إلى العرف إذا لم تكن له نية وإن كان له نية شيء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتبار اه .
وتبعه في البحر وغيره .
$ مبحث مهم في تحقيق قولهم الأيمان مبية على الألفاظ لا على الأغراض $ قوله ( الأيمان مبنية على الألفاظ الخ ) أي الألفاظ العرفية ما قبله واحترز به عن القول ببنائها على عرف اللغة أو عرف القرآن ففي حلفه لا يركب دابة ولا يجلس على وتد لا يحنث بركوبه إنسانا وجلوسه على جبل وإن كان الأول في عرف اللغة دابة والثاني في القرآن وتدا كما سيأتي وقوله لا على الإغراض أي المقاصد والنيات احترز به عن القول ببنائها على النية .
فصار الحاصل أن المعتبر إنما هو اللفظ العرفي المسمى وأما غرض الحالف فإن كان مدلول اللفظ المسمى اعتبر وإن كان زائدا على اللفظ فلا يعتبر ولهذا قال في تلخيص الجامع الكبير وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس ولم يرد الملك في تعليق طلاق الأجنبية بالدخول اه .
ومعناه أن اللفظ إذا كان عاما يجوز