وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالحمار وأنه لو كان الحالف مسافرا أن يحنث بالجملة بلا نية .
قوله ( وينبغى حنثه بالبعير الخ ) أي إذا كان ممن يركب البعير كالمسافر والجمال وأهل البدو كما عرف مما نقلناه عن الفتح .
قوله ( ولو حمل الخ ) أما لو أكره على الركوب فركب حنث ط .
قوله ( ولو حلف لا يركب أو لا يركب مركبا ) كذا في بعض النسخ ومثله في البحر عن الظهيرية وكذا في الخانية وهو المخالف لقول المصنف المار قريبا فاليمين على ما يركبه الناس نعم في بعض حلف لا يركب مركبا ومثله في النهر وفي التاترخانية حلف لا يركب مركبا فركب سفينة قال الحسن في المجرد لا يحنث وعلي الفتوى اه لكن العرف الآن المركب خاص بالسفينة فينبغي أن لا يحنث بغيرها .
قوله ( وسيجيء ) أي قريبا في الباب الآتي والله سبحانه أعلم .
$ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام $ لم يذكر مسائل اللبس هنا بل ذكرها في باب اليمين بالبيع والشراء فكان المناسب إسقاط اللبس من هذه الترجمة وذكره هناك قوله ( ثم الأكل ) ترتيب إخباري ط .
قوله ( إلى الجوف ) متعلق بإيصال فلو حلف لا يأكل كذا أو لا يشرب فأدخله في فيه ومضغه ثم ألقاه لا يحنث حتى يدخله في جوفه لأنه بدون ذلك لا يكون أكلا بل يكون ذوقا .
ط عن البحر .
قوله ( كماء وعسل ) أي غير جامد وإلا فهو مأكول .
تأمل .
ثم إن المائع الذي لا يحتمل المضغ إنما يسمى مشروبا إذا تناوله وحده وإلا فهو مأكول وكذا عكسه .
ففي البحر عن البدائع لو حلف لا يأكل هذا اللبن فأكل بخبز أو تمر أو لا يأكل هذا العسل أو الخل فأكله بخبز يحنث لأنه هكذا يكون ولو أكله بانفراده لا يحنث لأنه شرب لا أكل وكذلك إن حلف لا يأكل هذا الخبز فجففه ثم دقه وصب عليه الماء فشربه لا يحنث لأنه شرب لا أكل اه .
وفي الفتح حلف لا يأكل لبنا فشربه لا يحنث ولو ثرد فيه فأوصله إلى جوفه حنث اه .
وقوله ثرد فيه بالثاء المثلثة أي فت الخبز فيه .
وفي الخانية حلف لا يأكل اللبن فطبخ به أرزا فأكله قال أبو بكر البلخي لا يحنث وإن لم يجعل فيه ماء وإن كان يرى عينه وكذا لو جعله جنبا إلا أن ينوي أكل ما يتخذ منه حلف لا يأكل السمن فأكل سويقا ملتوتا بالسمن ذكر في الأصل إن كان السمن مستبينا يجد طعمه لأنه ليس بمستهلك وذكر الحاكم في المختصر إن كان بحيث لو عصر سال منه السمن حنث وإلا لا وإن وجد طعمه قال أي قاضيخان وينبغي أن يكون الجواب في مسألة الأرز على هذا التفصيل اه .
قلت والحاصل أنه إذا حلف لا يأكل مائعا كلبن وسمن وخل فإن شربه لا يحنث وإن تناوله مع غيره ولم يستهلك كأكله بخبز أو تمر حنث وإن استهلك بأن لا يجد طعمه أو بأن لا ينعصر على الخلاف في تفسيره لم يحنث .
قال السائحاني وقول الحاكم أرفق ولذا مشت عليه الشروح اه .
وأما لو خلط مأكولا بمأكول آخر فيأتي بيانه في الفروع الآتية في أثناء الباب .
قوله ( ففي حلفه الخ ) تفريع على تعريف الأكل ط .
للقوله ( حنث ببلعها ) أي مع قشرها أو بدونه