وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( ومنه ) أي من الخبز الرقاق وينبغي أن يخص ذلك بالرقاق البيساني بمصر أما الرقاق الذي يحشى بالسكر واللوز فلا يدخل تحت اسم الخبز في عرفنا كما لا يخفي .
بحر .
قلت وذلك كالذي يعمل منه البقلاوي والسنبوسك وينبغي أيضا أن لا يحنث بالكعك والبقسماط لأنه لا يسمى خبزا في العرف .
قوله ( لا الفطائر ) الذي في الفتح والبحر القطائف وأما الفطائر فالظاهر أنها كذلك فهي اسم عندنا لما يعجن بالسمن ويخبز أقراصا كالخبز ولا يسمى خبزا في العرف وكذا ما يوضع في الصواني ويخبز ويسمى بغاجه لا يحنث به وكذا الزلابيه .
قوله ( والثريد الخ ) فعيل بمعنى مفعول وهو أن تفت الخبز ثم تبله بمرق مصباح قال في الفتح ولا يحنث بالثريد لأنه لا يسمى خبزا مطلقا وفي الخلاصة لا يأكل من هذا الخبز وأكله بعد ما تفتت لا يحنث لأنه لا يسمى خبزا ولا يحنث بالعصيد والططماج ولا يحنث لو دقه فشربه وعن أبي حنيفة في حيلة أكله أن يدقه فيلقيه في عصيدة ويطبخ حتى يصير الخبز هالكا اه ما في الفتح .
ومثله في البحر .
قلت ومقتضى هذه الرواية أن يحنث لو فته بلا طبخ وكذا لو جعله ثريدا لأن قوله حتى يصير الخبز هالكا يقتضي أن بقاء عينه يخرجه عن كونه خبزا وهذا موافق لعرفنا الآن ويؤيده ما قدمه الشارح في حلفه لا يأكل تمرا فأكل حيسا فإنه لا يحنث لأنه تمر مفتت وإن ضم إليه شيء من السمن أو غيره نعم لو دق الخبز وشربه بماء لا يحنث لأنه شرب لا أكل وكذا لو حلف لا يأكل رغيفا وفت أرغفة وأكل منها لا يحنث بخلاف ما إذا فت رغيفا واحدا وأكله كله فإنه يحنث هذا ما يقتضيه عرف زماننا والله أعلم .
$ مطلب لا يأكل طعاما $ قوله ( وحنث في لا يأكل طعاما الخ ) الأنسب ذكر هذه المسائل بعد قوله والشواء والطبيخ على اللحم كما فعل في البحر ثم إن ما ذكره من الخل والزيت والملح لا يسمى في عرفنا طعاما فينبغي الجزم بعدم حنثه ثم رأيته في النهر كما يأتي وكذا في ح حيث قال هذا في عرفهم أما في عرفنا فالطعام كالطبيخ ما يطبخ على النار .
قوله ( ولو بطعام نفسه ) أي ولو خلط ذلك بطعام نفسه .
قوله ( إن يحنث لو عصر سال السمن ) هذا مبني على ما في مختصر الحاكم واعتبر في الأصل وجود الطعم كما قدمناه أول الباب .
قوله ( لم يحنث ) لأن العرف في قولنا أكل طعاما ينصرف إلى أكل الطعام المعتاد والتقييد بالاضطرار للحل وإلا فلا يحنث بدونه الأولى .
قوله ( على اللحم المشوي والمطبوخ بالماء ) لف ونشر مرتب وخرج ما يشوي أو يطبخ من غير اللحم قال في النهر فلو حلف لا يأكل شواء لا يحنث بأكل الجزر والباذنجان المشويين إلا أن ينوي كل ما يشوي وكذا لو حلف لا يأكل طبيخا لا يحنث إلا بأكل اللحم المطبوخ بالماء لتعذر التعميم إذ الدواء مما يطبخ وكذا الفول اليابس فصرف إلى أخص الخصوص هو ما ذكرنا عملا بالعرف فيهما وفي عطف الطبيخ على الشواء إيماء إلى تغايرهما وهذا لأن الماء مأخوذ في مفهوم الطبيخ وإلا لكانا سواء ولذا لو أكل قلية لم يحنث لأنها لا تسمى طبيخا