وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتمامه فيه وفي البحر عن الفتح وإن أكل من مرقه يحنث لما فيه من أجزاء اللحم ولأنه يسمى طبيخا وإن كان لا يسمى لحما كما قدمناه اه .
أي فيما إذا حلف لا يأكل لحما لا يحنث بالمرق فإنه لا يسمى لحما وإن كان فيه أجزاء اللحم .
قوله ( كجبن ) الذي في النهر خبز .
قوله ( لكن في عرفنا لا ) عبارة النهر وأنت خبير أن الطعام في عرفنا لا يطلق على ما ذكر فينبغي أن يجزم بعدم حنثه اه .
ورأيت بهامش نسخة النهر عن خط بعض العلماء ما نصه الذي رأيته بخط الشارح وأنت خبير بأنه في عرف أهل مصر مرادف للطبيخ لا يطلق علي غيره فينبغي أن لا يحنث إلا بما يسمى طبيخا اه .
ثم رأيت في الخانية لا يشتري طعاما فاشترى حنطة حنث .
قال الفقيه أبو بكر البلخي في عرفنا الحنطة لا تسمى طعاما إنما الطعام هو المطبوخ .
قوله ( ما يباع في مصره ) وهو ما يكبس في التنور أي يطم ويدخل فيه وهذا لأن العموم المتناول للجراد والعصفور غير مراد فصرفناه إلى ما تعورف .
نهر .
قال في البحر وفي زماننا هو خاص الغنم فوجب على المفتي أن يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه حلف الحالف كما أفاده في المختصر وما في التبيين من أن الأصلي اعتبار الحقيقة اللغوية إن أمكن العمل بها وإلا فالعرف الخ مردود لأن الاعتبار أنما هو للعرف وتقدم أن الفتوى على أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي ولذا قال في فتح القدير ولو كان هذا الأصل المذكور منظورا إليه لما تجاسر أحد على خلافه في الفروع اه .
وفي البدائع والاعتماد إنما هو على العرف اه .
قوله ( والطبيخ ) بكسر الباء ويقال الطبيخ أيضا أخضر كان أو أصفر .
وذكر السرخسي أن البطيخ ليس من الفاكهة وما هنا رواية القدوري ورواه الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي يوسف .
نهر .
قوله ( والمشمش ) بكسر الميمين وفتحهما كما في المختار وبضمهما نقله الأجهوري الشافعي .
محشي التحرير .
$ مطلب لا يأكل فاكهة $ قوله ( ونحوها ) كالخوخ والسفرجل والإجاص والكمثرى فيحنث بأكل هذه الأشياء في حلفه لا يأكل الفاكهة لأنها اسم لما يتفكه به أي يتنعم قبل الطعام وبعد زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلي .
وفي المحيط ما روي أن الجوز واللوز فاكهة في عرفهم أما في عرفنا فإنه لا يؤكل للتفكه .
نهر .
قوله ( خلافا لهما ) لأنها مما قد يتغذى بها فسقطت عن كمال التفكه فلا يتناولها مطلق الفاكهة وأما عندهما فهي فاكهة نظرا للأصل وعليه الفتوى ولا خلاف أن اليابس منها كالزبيب والتمر وحب الرمان ليست بفاكهة كما في الكرماني .
قهستاني .
وكذا لا خلاف في القثاء والخيار والفقوس والعجور .
والحاصل أنه لا خلاف في أن النوع الأول فاكهة كما لا خلاف في أن الأخير ليس بفاكهة وفي الوسط خلاف نهر قوله ( خلاف عصر ) أي أن الإمام قال إن العنب وأخويه ليس بفاكهة لأنه كان في زمنه لا يعد منها وعد منها في زمنهما .
ولقائل أن يقول مبنى هذا الجمع على اعتبار العرف والاستدلال بأنها قد يتغذى بها مبناه اللغة .
ويمكن الجواب بجواز كون العرف وافق اللغة في زمنه ثم خالفها في زمانهما وتمامه .
في الفتح .
قوله ( فيحنث بكل الخ ) صرح بذلك في الذخيرة .