وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى لو كان في موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا يكون إداما عنده اعتبارا للعرف ا ه .
وذكر في البحر أيضا وإذا أكل الإدام وحده فإن كان حلف لا يأكل إداما حنث وإن حلف لا يأتدم بإدام لا يحنث فلا بد أن يأكل معه الخبز كما أشار في الكشف الكبير ا ه .
قوله ( وبقل ) يعتاد في زماننا أكل الفقراء الخبز بالبصل والنعنع والطرخون .
قوله ( وفي البدائع الخ ) مخالف لقوله قبله وجوز إلا أن يحمل قبله على الرطب وقدمنا عن المحيط أن ما روي من أن الجوز واللوز فاكهة هو في عرفهم لا في عرفنا إلا أن يحمل على اليابس وهو بعيد فالظاهر أن ما في البدائع مبني على عرفهم وأيضا فإن الجوز اليابس لا يؤكل الآن مع الخبز غالبا وإنما يفرد بالأكل وقد علمت أن المعتبر في الإدام ما يؤكل تبعا للخبز في الغالب وليس المراد كل ما يمكن أكله مع الخبز ولذا لم يحنث بالفاكهة مع الخبز وكذا لو أكل مع الخبز كنافة أو قطائف لأن الغالب أكل ذلك وحده لا مقرونا بالخبز فلا يسمى إداما نعم يقال في العرف لا آكل هذا الرغيف إلا حافا ويراد بالحاف أكله بلا شيء معه فإذا قرن معه فاكهة أو نحوها يحنث تأمل .
قوله ( وهذا إن وجد الخ ) وكذا لو حلف لا يأكل ملحا فأكل طعاما إن كان مالحا حنث وإلا فلا .
وقال الفقيه لا يحنث ما لم يأكل عين الملح مع الخبز أو مع شيء آخر لأن عينه مأكول بخلاف الفلفل وعليه الفتوى فإن كان في يمينه ما يدل على أنه يراد به الطعام المالح فهو على ذلك .
خانية .
قلت وكذا يقال في اللحم ونحوه ولكن ينبغي الحنث في عرفنا في اللحم مطلقا إذا كان ظاهرا في الحشو فإنه يسمى آكلا له .
قوله ( ويزاد في الزعفران رؤية عينه ) مقتضى قوله ويزاد أنه لا بد من وجود طعمه أيضا لكنه بعيد .
وفي البزازية لا يأكل زعفرانا فأكل كعكا على وجه زعفران يحنث .
قوله ( فطبخه بأرز ) أي وإن لم يجعل فيه ماء ويرى عينه إلا أن ينوي ما يتخذ منه كما قدمناه أول الباب عن الخانية ومثله في البزازية لكنه قال بعده وفي النوازل إن كان يرى عينه ويجد طعمه يحنث .
قوله ( ولا ينظر الخ ) ذكر هذه وما بعدها لكونها من تمام كلام الصيرفية وإلا فهي استطرادية ليست من مسائل الباب .
قوله ( وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث ) فصل فيه في التاترخانية وكذا قال في البزازية وإن رأى الصدر والظهر والبطن أو أكثر الصدر والبطن فقد رآه وإن أقل من النصف لا وإن رآه ولم يعرفه فقد رآه وإن رآها جالسة أو متنقبة أو متقنعة فقد رآها إلا إذا عنى رؤية الوجه فيدين لا قضاء أيضا وإن رآه خلف الزجاج أو الستر وتبين الوجه يحنث لا من المرآة .
قوله ( بمس اليد والرجل ) مفاده أنه إذا مس غيرهما لا يحنث وفيه نظر .
وقد يقال إنما قيد بهما لذكرهما في النظر أي فالمس يخالف النظر في ذلك فلا ينافي أنه يحنث بمس غيرهما ط .
$ مطلب عرض عليه اليمين فقال نعم $ قوله ( كان حالفا ) لأنه إذا قال والله لتفعلن كذا فقال نعم كأنه يصير قال والله لأفعلن لأن ما في السؤال معاد