وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الجواب كما سيأتي آخر الأيمان .
قوله ( لكن في فوائد شيخنا عن التاترخانية الخ ) ما عزاه إلى التاترخانية خلاف الموجود فيها فإنه ذكر فيها مسألة ثم قال وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا من الأيمان فيقول ذلك الغير نعم أنه يكفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرضت عليه وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون قال بعضهم لا يكفي وقال بعضهم يكفي وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح ا ه .
فعلم أن قوله في الفوائد لا يصير حالفا صوابه يصير بدون لا كما نبه عليه السيد الحموي ويؤيده ما قدمناه عن الخانية قبيل قوله إن فعل كذا فهو كافر وفي آخر أيمان الفتح ولو قال عليك عهد الله إن فعلت فقال نعم فالحالف المجيب ولا يمين على المبتدىء ولو نواه ا ه أي لأن قوله عليك صريح في التزام العهد أي اليمين على المخاطب فلا يمكن أن يكون يمينا على المبتدىء بخلاف ما إذا قال والله لتفعلن وقال الآخر نعم فإنه إذا نوى المتبدىء التحليف والمجيب الحلف يصير كل منهما حالفا الخ ما نقله ح عن البحر فراجعه .
وفي مجموع النوازل قال لآخر والله لا أجيء إلى ضيافتك فقال الآخر ولا تجيء إلى ضيافتي فقال نعم يصير حالفا ثانيا ا ه .
وبه جزم في الذخيرة و الفتح وبما ذكرناه مع ما قدمناه عن الخانية علم أنه لا فرق بين التعليق والحلف بالله تعالى فافهم .
قوله ( ثم فرع ) من كلام المصنف فالضمير عائد إلى شيخه .
قوله ( أن الشاهد ) أي كاتب القاضي وهذا بدل من قوله أن ما يقع .
قوله ( يقول للزوج تعليقا ) أي يقول له كلاما فيه تعليق كأن يقوله له إن تزوجت عليها تكن طالقا .
قوله ( لا يصح على الصحيح ) أي المنقول عن التاترخانية وقد علمت أنه خلاف ما فيها فالصحيح أنه يصح كما مر عن الصيرفية ولم يثبت اختلاف التصحيح فافهم .
$ مطلب حلف لا يتغدى أو يتعشى $ قوله ( التغذي الخ ) هذا أولى من قول غيره الغداء والعشاء لأن الغداء والعشاء بفتح أولهما مع المد اسم لما يؤكل في الوقتين لا للآكل فيهما والمحلوف عليه الأكل فيهما لا المأكول وإن أجاب عنه في الفتح بأنه تساهل معروف المعنى لا يعترض به ا ه .
قوله ( الأكل المترادف ) فلو أكل لقمتين ثم فصل بزمن يعد فاصلا ثم أكل لقمتين وهكذا لا يكون غداء ط .
قوله ( الذي يقصد به الشبع ) احترز به عن نحو لقمة ولقمتين أو أكثر ما لم يبلغ نصف الشبع كما في الفتح وأما الاحتراز عن نحو اللبن والتمر فسيذكره في قوله مما يتغدى به عادة فافهم .
قوله ( وكذا التعشي ) ومثله التسحر على الظاهر ه .
قوله ( أكثر من نصف الشبع ) كذا في البحر عن الزيلعي والظاهر أن المراد به الشبع المعتاد له لا الشرعي كالثلث وظاهره عدم الحنث بأكل نصف الشبع ط .
وقوله ( فيدخل وقت الغداء ) وينتهي إلى العصر لأنه أول وقت العشاء في عرفنا كما يأتي .
قوله ( إلى زوال الشمس ) غاية لقوله وهو ما بعد طلوع الفجر وكان المناسب عدم الفصل بينهما .
قوله ( وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلها ) يغني عنه ما قبله ومثله العشاء