وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمناسب حينئذ قول النهر إن ما في البدائع يفيد ترجيح الوجوب وهو الذي ينبغي التعويل عليه ا ه أي بناء على منع قوله المسح بدل عن الغسل وقد أوضح منع البدلية في البحر فراجعه .
قوله ( فيكون فرضا ) أي حيث لم يضره كما سيأتي .
$ مطلب الفرق بين الفرض العملي والقطعي والواجب قوله ( يعني عمليا ) $ دفع لما يقتضيه ظاهر التنبيه لأن الغسل فرض قطعي والفرض العملي ما يفوت الجواز بفوته كمسح ربع الرأس وهو أقوى نوعي الواجب فهو فرض من جهلة العمل ويلزم على تركه ما يلزم على ترك الفرض من الفساد لا من جهة العلم والاعتقاد فلا يكفر بجحده كما يكفر بجحد الفرص القطعي بخلاف النوع الآخر من الواجب كقراءة الفاتحة فإنه لا يلزم من تركه الفساد ولا من جحوده الإكفار .
قوله ( لثبوته بظني ) وهو ما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال نكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله فأمرني أن أمسح على لجبائر وهو ضعيف ويتقوى بعدة طرق ويكفي ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح على العصابة فإنه كالمرفوع لأن الأبدال لا تنصب بالرأي .
بحر .
قوله ( وإليه رجع الإمام الخ ) اعلم أن صاحب المجمع ذكر في شرحه أنه مستحب عنده واجب عندهما وقيل واجب عنده فرض عندهما وقيل الوجوب متفق عليه وهذا أصح وعليه الفتوى ا ه .
وفي المحيط ولا يجوز تركه ولا الصلاة بدونه عندهما .
والصحيح أنه عنده واجب لا فرض فتجوز الصلاة بدونه وكذا صححه في التجريد والغاية والتجنيس وغيرها .
ولا يخفى أن صريح ذلك فرض أي عملي عندهما واجب عنده فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضا وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب إعادتها فهو أراد الوجوب الأدنى وهما أرادا الوجوب الأعلى ويدل عليه ما في الخلاصة أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما بعد جواز الترك فقيد بعدم جواز الترك لأنه لم يرجع إلى قولهما بعدم صحة الصلاة بتركه أيضا فلا ينافي ما مر تصحيح أنه واجب عنده لا فرض وعليه فقوله في شرح المجمع وقيل الوجوب متفق عليه معناه عدم جواز الترك لرجوع الإمام عن الاستحباب إليه فليس المراد به الاتفاق على الوجوب بمعنى واحد هذا ما ظهر لي .
ثم رأيت نوح أفندي نقله عن العلامة قاسم في حواشيه على شرح المجمع بقوله معنى الوجوب مختلف فعنده يصح الوضوء بدونه وعندهما هو فرض عملي يفوت الجواز بفوته ا ه .
ولله الحمد .
فاغتنم هذا التحرير الفريد فقد خفي على الشارح والمصنف في المنح وصاحب البحر والنهر وغيرهم فافهم .
هذا وقد رجح في الفتح قول الإمام بأنه غاية ما يفيد الوارد في المسح عليها فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول ا ه .
لكن قال تلميذه العلامة قاسم في حواشيه إن قوله أقعد بالأصول وقولهما أحوط .
وقال في العيون الفتوى على قولهما ا ه .
قوله ( وقدمنا الخ ) جواب عما في المحيط وغيره من تصحيح أنه واجب عنده لا فرض حتى تجوز الصلاة بدونه أي أن هذا التصحيح لا يعارض لفظ الفتوى لأنه أقوى وهذا مبني على ما فهم تبعا لغيره من اتحاد معنى الوجوب في عبارة شرح المجمع وأن المراد به الفرض العملي عند الكل وقد علمت خلافه وأنه