وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليها بمضي مدة الإيلاء فإن كان الإيلاء قبل اليمين لا يحنث وإلا حنث وتمامه فيه .
قوله ( والخلع ) هو الطلاق وقد مر .
نهر قوله ( والكتابة ) هو الصحيح وفي المجتبى عن النظم أنها كالبيع .
نهر .
قوله ( والصلح عن دم العمد ) لأنه كالنكاح في كونه مبادلة مال بغيره وفي حكمه الصلح عن إنكار .
قهستاني .
وفي حاشية أبي السعود واحترز عن الصلح عن دم غير عمد لأنه صلح عن مال فلا يحنث فيه بفعل الوكيل أما عن دم العمد فهو في المعنى عفو عن القصاص بالمال ولا تجري النيابة في العفو بخلاف الصلح عن المال .
حموي عن البرجندي .
قوله ( أو إنكار ) لأن الصلح عنه فداء باليمين في حق المدعى عليه فوكيله سفير محض ومثله السكوت وأما المدعي لا يحنث بالتوكيل مطلقا كما مر وشمل الإنكار إنكار المال وإنكار الدم العمد وغيره .
قوله ( والهبة ) فلو حلف لا يهب مطلقا أو معينا أو شخصا بعينه فوكل من وهب حنث صحيحة كانت الهبة أو لا قبل الموهوب له أو لا قبض أو لم يقبض لأنه لم يلزم نفسه إلا بما يملكه ولا يملك أكثر من ذلك .
وفي المحيط حلف لا يهب عبده هذا لفلان ثم وهبه له على عوض حنث لأنه هبة صيغة ولفظا ا ه نهر .
وفي التاترخانية إن وهب لي فلان عبده فامرأته طالق فوهب ولم يقبل الحالف حنث الحالف .
قوله ( أو بعوض ) يعني إذا وهب بنفسه لا بوكيله أيضا لما قدمه من أنه لا يحنث بفعل وكيله في الهبة بشرط العوض وسبب وهم الشارح قوله البحر فالهبة بشرط العوض داخلة تحت يمين لا يهب نظرا إلى أنها هبة ابتداء فيحنث وداخلة تحت يمين لا يبيع نظرا إلى أنها بيع انتهاء فيحنث ا ه .
وأنت خبير بأن كلامه فيما إذا فعل بنفسه وإلا لما صح قوله يحنث في الموضعين .
أفاده ح أي لأنه في البيع لا يحنث بفعل وكيله .
قوله ( والصدقة ) هي كالهبة فيما مر .
قال ابن وهبان وكذا ينبغي أن يحنث في حلفه أن لا يقبل صدقة فوكل بقبضها .
بقي لو حلف لا يتصدق فوهب لفقير أو لا يهب فتصدق على غني قال ابن وهبان ينبغي الحنث في الأول لأن العبرة للمعاني لا في الثاني لأنه لا يثبت له الرجوع استحسانا إذ قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب ويحتمل العكس فيهما اعتبارا باللفظ ا ه ملخصا .
وأيد ابن الشحنة الاحتمال الأخير بما في التاترخانية عن الظهيرية ولا يحنث بالصدقة في يمين الهبة ا ه .
قلت لكن هذا ليس نصا فيما نحن فيه لاحتمال أن المراد الهبة لغني .
تأمل هذا ونقل في النهر كلام ابن وهبان باختصار مخل .
قوله ( والاستقراض ) أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث كما مر .
قوله ( وإن لم يقبل ) راجع للهبة وما بعدها كما في النهر ح وكذا العطية والعارية .
نهر .
قلت لكن صرح في التاترخانية بأن القبول شرط الحنث في القرض عند محمد ورواية عن الثاني وفي أخرى لا والرهن بلا قبول ليس برهن ولو استقرض فلم يقرضه حنث .
قال في النهر وقياس ما مر من أنه لم يلزمه نفسه إلا بما يملك ترجيح الرواية الأخرى وينبغي أن يجري في الاستقراض الخلاف في القبول كالقرض ا ه .
قلت يمكن دفع هذا القياس بالفرق بين ما فيه بدل مالي وما ليس فيه وأما الاستقراض فهو طلب القرض فيتحقق بدون إقراض .
تأمل وسيأتي تمام هذا البحث في آخر الباب الآتي عند قول المصنف حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر بخلاف البيع .
قوله ( وضرب العبد ) لأن المقصود منه وهو الائتمار بأمره راجع إليه بخلاف ضرب الولد فإن المقصود منه وهو التأدب راجع إلى الولد .
نهر أي الولد الكبير أما الصغير فكالعبد كما مر وقدمنا أن العرف خلافه .
قوله ( قيل والزوجة ) قال في النهر والزوجة قيل نظير العبد وقيل نظير الولد .
قال في البحر وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد ورجح ابن وهبان الأول لأن النفع عائد إليه بطاعتها له وقيل إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد .
قال بديع الدين ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا كذا في القنية ا ه ح .
قوله ( وإن لم يحسن ذلك ) الأولى أن يقول وإن كان يحسن ذلك وعبارة الخانية حلف ليخطبن هذا الثوب أو ليبنين هذا