وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تعارض بين كلامهم .
قوله ( ثم إنه ) أي مسح الجبيرة وثم للتراخي في الذكر .
قوله ( ذكر منها ) أفاد أنها أكثر وهو كذلك .
قوله ( فلا يتوقف ) أي بوقت معين وإلا فهو مؤقت بالبرء .
بحر .
قوله ( حتى يؤم الأصحاء ) لأنه ليس بذي عذر ط ولم يظهر لي وجه هذا التفريع هنا ثم رأيته في خزائن الأسرار ذكر التفريع بعد قوله الآتي لا مسح خفها بل خفيه بقوله لأن طهارته كاملة حتى يؤم الأصحاء ا ه .
وهو ظاهر لأن عدم الجمع بين مسح الجبيرة ومسح الخف مبني على أن مسحها كالغسل كما نذكره .
قوله ( ولو بدلها الخ ) هذان الوجهان زادهما الشارح على الثلاثة عشر المذكورة في المتن .
قوله ( لم يجب ) وعن الثاني أنه يجب المسح على العصابة الباقية .
نهر .
قوله ( مسح خفها الخ ) أي لا يجمع مسح جبيرة رجل مع مسح خف الأخرى الصحيحة لأن مسح الجبيرة حيث كان كالغسل يلزم منه الجمع بين الغسل والمسح بل لا بد من تخفيف الجريحة أيضا ليمسح على الخفين لكن لو لم يقدر على مسح الجبيرة له المسح على خف الصحيحة صرح به في التاترخانية أي لأنه كذاهب إحدى الرجلين .
قوله ( بلا وضوء وغسل ) بضم الغين بقرينة الوضوء وهذا هو الثالث ولا يتكرر على قوله الآتي والمحدث والجنب الخ لأن هذا فيما إذا شدها على الحدث أو الجنابة وذاك فيما إذا أحدث أو أجنب بعد شدها أفاده ح .
قوله ( ويترك المسح كالغسل ) أي يترك المسح على الجبيرة كما يترك الغسل لما تحتها وهذا هو الرابع ح .
قوله ( إن ضر ) المراد الضرر المعتبر لا مطلقه لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر وذلك لا يبيح الترك ط .
عن شرح المجمع .
قوله ( وإلا لا يترك ) أي على الصحيح المفتى به كما مر .
قوله ( وهو الخ ) هذا الخامس .
قوله ( عن مسح نفس الموضع ) أي وعن غسله وإنما تركه لأن العجز عن المسح يستلزم العجز عن الغسل ح .
قوله ( ولو بماء حار ) نص عليه في شرح الجامع لقاضيخان واقتصر عليه في الفتح وقيده بالقدرة عليه .
وفي السراج أنه لا يجب والظاهر الأول .
بحر .
قوله ( نحو مفتصد الخ ) قال في البحر ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكي والكسر لأن الضرورة تشمل الكل .
$ مطلب في لفظة كل إذا دخلت على منكر أو معرف قوله ( $ على كل عصابة ) أي على كل فرد من أفرادها سواء كانت عصابة تحتها جراحة وهي بقدرها أو زائدة عليها كعصابة المفتصد أو لم يكن تحتها جراحة أصلا بل كسر أو كي وهذا معنى قول الكنز كان تحتها جراحة أولا لكن إذا كانت زائدة على قدر الجراحة فإن ضره الحل والغسل مسح الكل تبعا وإلا فلا بل يغسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة ما لم يضره مسحها فيمسح على الخرقة التي عليها ويغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها كما أوضحه في البحر عن المحيط والفتح .
ويحتمل أن يكون مراد المصنف أن المسح يجب على كل العصابة ولا يكفي على أكثرها لكن ينافيه أنه سيصرح بأنه لا يشترط الاستيعاب في الأصح فيتناقض كلامه وأنه كان الأولى حينئذ تعريف العصابة لأن الغالب في كل عند عدم القرينة