وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب إذا دخلت أداة الشرط على كان تبقى على معنى المضي $ قوله ( كإن تزوجت أو صممت ) كان المناسب أن يقول كإن كنت تزوجت كما عبر في البحر بزيادة كنت لأن أداة الشرط تقلب معنى الماضي إلى الاستقبال غالبا فإذا أريد معنى الماضي جعل الشرط كإن كقوله تعالى ! < إن كنت قلته فقد علمته > ! إن كان قميصه قد لأن المستفاد من كان الزمن الماضي فقط ومع النص على المضي لا يمكن إفادة الاستقبال وهذا من خصائص كان دون سائر الأفعال الناقصة .
ذكره المحقق الرضي .
والظاهر أن هذا أغلبي أيضا بدليل قوله تعالى ! < وإن كنتم جنبا > ! المائدة 6 بمعنى صرتم كما في ! < فكانت هباء > ! الواقعة 6 أي صارت .
قوله ( لأنه إخبار ) أي فلا يقصد منه الحل والتقريب كما في البحر ولأن ما مضى معرف معين لغو وما يستقبل معدم غائب والصفة في الغائب معتبرة .
شرح التلخيص قوله ( لأن النكاح المعنوي ) خص بالتعليل النكاح لأنه المحدث عنه أولا ومثله غيره والمعنوي اسم مفعول من عنى بمعنى قصد عبر به تبعا للبحر عن البدائع والمختار في الاستعمال معنى بدون واو مثل مرمى والمراد أنه الحقيقة المقصودة .
قال في شرح التلخيص إلا أن ينوي نكاحا أو فعلا صحيحا في الماضي فيصدق ديانة وقضاء وإن كان فيه تخفيف عليه لأنه نوى حقيقة كلامه ورعاية الحقيقة واجبة ما أمكن وإن نوى الفاسد في المستقبل صدق قضاء وإن نوى المجاز لما فيه من التغليظ ويحنث بالجائز أيضا لأن فيه ما في الفاسد وزيادة ا ه .
قوله ( فلا يحنث بالمقيد ) لجواز بيعه قبل وجود شرطه .
قوله ( حتى لو قال ) تفريع علي التعليل ولا فرق بين هذا وبين ما في المتن إلا من حيث إن المعلق عتق المخاطب وفي الأول طلاق الزوجة أو عتق عبد آخر .
قوله ( أو استولد ) هذا خاص بالأمة ولا يناسبه فتح الكاف والتاء في إن لم أبعك فأنت حر إلا أن يراد به الشخص الصادق بالذكر والأنثى .
قوله ( ولا يعتبر الخ ) قيل وقوع اليأس في الأمة والتدبير ممنوع لجواز أن ترتد فتسبى فيملكها الحالف وأن يحكم القاضي ببيع المدبر .
وأجيب بأن من المشايخ من قال لا تطلق لهذا الاحتمال والأصح ما في الكتاب لأن ما فرض أمر متوهم نهر .
زاد في غاية البيان في الجواب عن الأمة أو نقول إن الحالف عقد يمينه على الملك القائم لا الذي سيوجد .
$ مطلب قالت له تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة $ ( طلقت المحلفة ) أي التي دعته إلى الحلف وكانت سببا فيه بحر .
وهذا إذا لم يقل ما دامت حية لأن كل امرأة نكرة والمخاطبة معرفة بتاء الخطاب فلا تدخل تحت النكرة .
شرح التلخيص .
قوله ( وعن الثاني لا ) أي لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به .
وجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام بحر .
قوله ( وصححه السرخسي الخ ) وفي شرح التلخيص قال البزدوي في شرحه إن الفتوى عليه قوله ( وفي الذخيرة الخ ) حيث قال وحكي عن بعض المتأخرين أنه ينبغي