وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يحكم الحال فإن جرى بينهما قبل ذلك خصومة تدل على أنه قال ذلك على سبيل الغضب يقع عليها وإلا فلا .
قال شمس الأئمة السرخسي وهذا القول حسن عندي ا ه .
قلت وهذا توفيق بين ظاهر الرواية الذي عليه المتون وبين رواية أبي يوسف وهو ظاهر فإن حالة الرضا دليل على أنه قصد مجرد الجواب وإرضاءها لا إيحاشها بخلاف حالة الغضب وفي ذلك إعمال كل من القولين فينبغي الأخذ به .
قوله ( لا يحتمل هذه المرأة ) لأن كلام الزوج في المسألتين مبني على السؤال وإنما يدخل في كلامه ما يجوز دخوله في السؤال ولفظ امرأة في المسألة الأولى يتناولها بخلاف لفظ غير هذه في المسألة الثانية .
أفاده في الذخيرة .
قوله ( لفوات المحل ) أي المذكور في مسألة إن لم أبع هذا الرقيق الخ فكان الأولى ذكر ذلك هناك كما فعل في البحر و النهر .
قوله ( فكسرته ) أي على وجه لا يمكن التئامه إلا بسبك جديد كما هو ظاهر .
قوله ( طلقت ) أي لبطلان اليمين باستحالة البر كما إذا كان في الكوز ماء فصب على ما مر .
نهر .
وأراد ببطلانها بطلان بقائها .
وقال في النهر أيضا وكان ذلك في الحمام يمين الفور وإلا فعود الحمام بعد الطيران ممكن عقلا وعادة فتدبره .
قوله ( قال لمحرمه ) أي نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ط .
قوله ( إلى ما يتصور ) وهو العقد عليها فإنها محل له في الجملة .
قال في التاترخانية ولو قال إن تزوجت الجدار أو الحمار فعبدي حر لا تنعقد يمينه ا ه أي لأنه غير محل أصلا .
وفيها قال لأجنبية إن نكحتك فأنت طالق لا تنصرف إلى العقد ولو لامرأته أو جاريته فإلى الوطء حتى لو تزوجها بعد الطلاق أو العتق لا يحنث .
قوله ( عقد خارجها ) أي بنفسه أو وكيله فإذا كان في الكوفة وعقد وكيله خارجها لا يحنث كما في الخانية عن حيل الخصاف .
قوله ( لأن المعتبر مكان العقد ) فلو تزوج امرأة بالكوفة وهي في البصرة زوجها منه فضولي بلا أمرها فأجازت وهي في البصرة حنث الخالف ويعتبر مكان العقد وزمانه لإمكانه الإجازة وزمنها خانية .
قوله ( اعتبارا للغرض ) فإن غرضه غير التي معه .
قوله ( لا يحنث بمن ولدت له ) قال الصدر الشهيد هذا موافق قول محمد .
أما ما يوافق قولهما فقد ذكر في الجامع الصغير أن من حلف لا يكلم امرأة فلان وليس لفلان امرأة ثم تزوج امرأة وكلمها الحالف حنث عندهما خلافا لمحمد وفي الحجة و الفتوى على قولهما .
تاترخانية .
$ مطلب النكرة تدخل تحت النكرة والمعرفة لا تدخل $ قوله ( النكرة تدخل تحت النكر الخ ) المراد بالنكرة ما يشمل المعرف من وجه كالعلم المشارك له غيره في الاسم وكالمضاف إلى الضمير إذا كان تحته أفراد مثل نسائي طوالق كما يظهر والمراد بالمعرفة كما قال في الذخيرة ما كان معرفا من كل وجه وهو ما يشاركه غيره في ذلك كالمشار إليه كهذه الدار وهذا العبد والمضاف إلى الضمير كداري