وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه في المغرب الملي من النهار الساعة الطويلة .
وعن أبي علي الفارسي الملي المتسع وقيل في قوله تعالى ! < واهجرني مليا > ! مريم 46 أي دهرا طويلا عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والتركيب دال على السعة والطوال ا ه .
قلت يمكن أن يكون مأخوذ تركيبه وجها لزيادة مدته على البعيد والآجل فلذا جزم في الظهيرية و الخانية بأنه شهر ويوم وتبعهما المصنف وأما على نسخة ستة أشهر فباعتبار أنه اسم لزمان طويل والزمان ستة أشهر تأمل .
قوله ( أحد عشر ) لأنه أقل عدد مركب بدون عطف وأما بالعطف نحو كذا وكذا فأقل عدد نظيره أحد وعشرون .
قوله ( ثلاثة عشر ) لأن البضع بالكسر ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى التسع كما في المصباح لكن صريح ما في الشرح أن الثلاثة داخلة وما في المصباح يخالفه تأمل .
$ مطلب ليقضين دينه فقضاه نبهرجة أو ستوقة $ قوله ( نبهرجة ) هذا عربي .
وأصله نبهره وهو الحظ أي حظ هذه الدراهم من الفضة أقل وغشه أكثر ولذا ردها التجار أي المستقصي منهم والمسهل منهم يقبلها نهر قوله ( أو زيوفا ) جمع زيف أي كفلس وفلوس .
مصباح وهي المغشوشة يتجوز بها التجار ويردها بيت المال ولفظ الزيافة غير عربي وإنما هو من استعمال الفقهاء .
نهر فتح يعني أن فعله زاف وقياس مصدره الزيوف لا الزيافة كما في المغرب .
قوله ( ما يرده بيت المال ) لأنه لا يقبل إلا ما هو في غاية الجودة .
قهستاني فالنبهرجة غشها أكثر من الزيوف .
فتح .
قوله ( أو مستحقة للغير ) بفتح الحاء أي أثبت الغير أنها حقه .
قال في الفتح وإذ بر في دفع هذه المسميات الثلاثة فلو رد الزيوف أو النبهرجة أو استردت المستحقة لا يرتفع البر وإن انتقض القبض فإنما ينتقض في حق حكم يقبل الانتقاض ومثله لو دفع المكاتب هذه الأنواع وعتق فردها مولاه لا يرتفع العتق ا ه .
قوله ( أو ستوقة ) بفتح السين المهملة وضمها وتشديد التاء .
قهستاني .
قال في الفتح وهي المغشوشة غشا زائدا وهي تعريب ستوقة أي ثلاثة طبقات طبقتا الوجهين فضة وما بينهما نحاس ونحوه .
قوله ( لأنهما الخ ) علة لقوله لا يبر قال الزيلعي وإن كان الأكثر فضة والأقل ستوقة لا يحنث وبالعكس يحنث لأن العبرة للغالب .
قوله ( لم يجز ) لأنه يلزم الاستبدال ببدلهما قبل قبضه وهو غير جائز كما علم في بابه ح .
قوله ( ونقل مسكين ) أي عن الرسالة اليوسفية وهي التي عملها أبو يوسف في مسائل الخراج و العشر للرشيد .
ونقل العبارة أيضا في المغرب عند قوله ستوقة وكذا في البحر و النهر عن مسكين ولعل المراد أن الإمام لا ينبغي له أن يأخذ النبهرجة من أهل الجزية أو أهل الأراضي بخلاف الستوقة فإنه يحرم عليه أخذها لأن في ذلك تضييع حق بيت المال والله سبحانه أعلم .
$ المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد $ قوله ( وهذه إحدى المسائل الخمس ) الثانية رجل اشترى دارا بالجياد ونقد الزيوف أخذ الشفيع بالجياد لأنه لا يأخذها إلا بما اشترى .
الثالثة الكفيل إذا كفل بالجياد ونقد الزيوف يرجع على المكفوف عنه بالجياد .