وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب في وطء الدابة $ قوله ( وتذبح ثم تحرق ) أي لقطع امتداد التحدث به كلما رؤيت وليس بواجب كما في الهداية وغيرها وهذا إذا كانت مما لا يؤكل فإن كانت تؤكل جاز أكلها عنده .
وقالا تحرق أيضا فإن كانت الدابة لغير الواطىء يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة ثم تذبح هكذا قالوا ولا يعرف ذلك إلا سماعا فيحمل عليه .
زيلعي ونهر .
قوله ( الظاهر أنه يطالب ندبا الخ ) أي قولهم يطالب صاحبها أن يدفعها إلى الواطىء ليس على طريق الجبر .
وعبارة النهر والظاهر أنه يطالب على وجه الندب ولذا قال في الخانية كان لصاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة اه .
وعبارة البحر والظاهر لا يجبر على دفعها .
تنبيه لو مكنت امرأة قردا من نفسها فوطئها كان حكمها كإتيان البهائم .
جوهرة أي في أنها لا حد عليها بل تعزر .
وهل يذبح القرد أيضا مقتضى التعليل بقطع امتداد التحدث نعم فتأمل .
قوله ( خبر الواحد كاف الخ ) جملة معترضة بين القول ومقوله والأولى ذكرها بعد هي عرسك لئلا يوهم أنها مقولة القول والمراد أن تعبير المصنف كالكنز بقيل أولى من تعيبر القدوري بقلن .
$ مطلب فيمن وطىء من زفت إليه $ تنبيه مقتضى هذا كله أنه لا بمجرد الزفاف وأنه لا بد من أن ينضم إليه الإخبار بأنها زوجته ويلزم عليه أن من زفت إليه زوجته ليلة عرسه ولم يكن يعرفها أنه لا يحل له وطؤها ما لم تقل له واحدة أو أكثر إنها زوجتك وهو خلاف الواقع بين الناس وفيه حرج عظيم لأنه يلزم منه تأثيم الأمة .
والظاهر أنه يحل وطؤها بدون إخبار ولا سيما إذ أحضرها النساء من أهله وجيرانه إلى بيته وجليت على المنصة ثم زفت إليه فإن احتمال غلط النساء فيها وأنها غيرها أبعد ما يكون ومع هذا لو فرض الغلط وقد وطئها على ظن أنها زوجته وأنها تحل له فوجوب الحد عليه إذا لم يقل له أحد إنها زوجتك في غاية البعد أيضا إذ لا شك أن هذه الشبهة أقوى من شبهة العقد على أمه أو بنته وظنه حلها له وأقوى من ظنه حل أمة أبويه ونحوها وكذا من وجدها على فراشه ليلا على ما صححه أبو الليث .
ورأيت في الخانية رجل زفت إليه غير امرأته ولم يكن رآها قبل ذلك فوطئها كان عليه المهر ولا حد عليه اه .
وظاهره أن الإخبار غير شرط .
وأظهر منه ما في كافي الحاكم الشهيد رجل تزوج فزفت إليه أخرى فوطئها لا حد عليها ولا على قاذفه .
رجل فجر بامرأة ثم قال حسبتها امرأتي قال عليه الحد وليست هذه كالأولى لأن الزفاف شبهة ألا ترى أنها إذا جاءت بولد ثبت نسبه منه وإن جاءت هذه التي فجر بها بولد لم يثبت نسبه منه اه .
فقوله لأن الزفاف شبهة صريح في أن نفس الزفاف شبهة مسقطة للحد بدون إخبار فهذا نص الكافي وهو الجامع لكتب ظاهر الرواية فالظاهر أن ما في المتون رواية أخرى أو هو محمول على ما إذا لم نقم قرينة ظاهرة من عرس تجتمع فيه النساء أو من إرسال من تأتي بها إليه أو نحو ذلك مما يزيد على الإخبار فلو لم يكن شيء من ذلك كما إذا تزوج امرأة ثم بعد مدة أدخلت عليه امرأة في بيته ولم يعلم أنها التي عقد عليها أو غيرها ولكنه ظن أنها هي فوطئها فهنا لا بد من إخبار واحدة أو أكثر بأنها زوجته وإلا لزمه الحد هذا ما ظهر لي ولم أر من تعرض له والله تعالى