وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أعلم .
قوله ( وعليه مهرها ) أي ويكون لها كما قضى به علي رضي الله عنه وهو المختار لأن الوطء كالجناية عليها لا لبيت المال كما قضى به عمر رضي الله عنه وكأنه جعله حق الشرع عوضا عن الحد وتمامه في الزيلعي وغيره .
قوله ( بذلك قضى عمر ) كذا وقع في الدرر وصوابه علي .
وفي العزمية أنه سهو ظاهر .
$ مطلب في وطء الدبر قوله $ ( أو بوطء دبر ) أطلقه فشمل دبر الصبي والزوجة والأمة فإنه لا حد عليه مطلقا عند الإمام .
منح ويعزر .
هداية .
قوله ( حد ) فهو عندهما كالزنا في الحكم فيجلد جلدا إن لم يكن أحصن ورجما إن أحصن .
نهر .
$ مطلب في حكم اللواطة $ قوله ( بنحو الإحراق الخ ) متعلق بقوله يعزر .
وعبارة الدرر فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور .
واعترضه في النهر بأن الذي ذكره غيره تقييد قتله بما إذا اعتاد ذلك .
قال في الزيادات والرأي إلى الإمام فيما إذا اعتاد ذلك إن شاء قتله وإن شاء ضربه وحبسه .
ثم نقل عبارة الفتح المذكورة في الشرح وكذا اعترضه في الشرنبلالية بكلام الفتح .
وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة ولا يحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به اه .
قال البيري والظاهر أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه اه .
ثم ظاهر عبارة الشارح أنه يعزر بالإحراق ونحوه ولو في عبده ونحوه وهو صريح ما في الفتح حيث قال ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في الكافي نعم فيه ما ذكرنا من التعزير والقتل لمن اعتاده .
قوله ( والتنكيس الخ ) قال في الفتح وكان مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك حيث خملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون .
قوله ( وفي الحاوي ) أي الحاوي القدسي .
وعبارته وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك سوى الإخصاء والجب والجلد أصح اه .
وسكت عليه في البحر والنهر فتأمل .
قوله ( التقييد بالإمام الخ ) فيه كلام قدمناه قبل هذا الباب .
قوله ( الاستمناء حرام ) أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله أبو الليث ويجب لو خاف الزنا .
قوله ( كره ) الظاهر أنها كراهة تنزيه لأن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين .
تأمل .
وقدمنا عن المعراج في باب مفسدات الصوم يجوز أن يستمني بيد زوجته أو خادمته وانظر ما كتبناه هناك .
قوله ( ولا شيء عليه ) أي من حد وتعزير وكذا من إثم على ما قلناه .