وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت ومسألة الغصب الثانية التي ذكرها المصنف توافق ظاهر الرواية .
قوله ( أما بتمكينه ) أي تمكين الخليفة ولي الحق من الاستيفاء .
قوله ( وبه علم الخ ) لأنه لم يشترط القضاء هنا فلو قتل الولي القاتل قبل القضاء لم يضمن وكذا لو أخذ ماله من غاصبه بخلاف ما لو قتل أحد الزاني قبل القضاء برجمه فإنه يضمن كما مر لأن القضاء شرطه .
قوله ( ولا ولاية لأحد عليه ) أي ليستوفيه .
وفائدة الإيجاب الاستيفاء فإذا تعذر لم يجب .
وأورد عليه ما المانع من أن يولي غيره الحكم بما يثبت عنده كما في الأموال قيل ولا مخلص إلا إن ادعى أن قوله تعالى ! < فاجلدوا > ! سورة النور الآية 2 يفهم أن الخطاب للإمام أن يجلد غيره وقد يقال أين دليل إيجاب الاستنابة .
فتح .
والله سبحانه أعلم .
$ باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها $ تقدم أن الزنا يثبت وقدم كيفية ثبوته بالأول لأن الثاني أندر نادر لضيق شروطه .
وأيضا لم يثبت عنده ولا عند أصحابه بعده إلا بالإقرار كما في الفتح .
قوله ( شهدوا بحد متقادم ) أي بسبب حد لأنه المشهود به لا نفس الحد اه ح أي ففي التعبير تساهل كما في الفتح .
قوله ( للتهمة ) لأن الشاهد مخير بين أداء الشهادة والستر فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعده لعداوة حركته فيتهم فيها وإن كان لا للستر يصير فاسقا آثما فتيقنا بالمانع بخلاف الإقرار لأن الإنسان لا يعادي نفسه .
هداية .
وأورد على قوله يصير فاسقا بأن ذلك لو كان الأداء واجبا وليس كذلك إلا أن يجاب بأن سقوط الوجوب لأجل الستر فإذا أدى لم يوجد موضع الرخصة المسقطة للوجوب .
تأمل .
قوله ( إذ فهي حق العبد الخ ) أي وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى اه ح .
قال في الهداية فحد الزنا والشرب والسرقة خالص حقه تعالى حتى يصح الرجوع عنها بعد الإقرار فيكون التقادم فيه مانعا .
وحد القذف فيه حق العبد لما فيه من دفع العار عنه ولهذا لا يصح رجوعه بعد الإقرار والتقادم غير مانع في حقوق العباد ولأن الدعوى فيه شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم بخلاف السرقة لأن الدعوى ليست بشرط للحد لأنه خالص حقه تعالى على ما مر وإنما تشترط للمال .
هداية .
وحاصله أن في السرقة أمرين الحد والمال وإنما تشترط الدعوى للزوم المال لا للزوم الحد ولذا ثبت المال بها بعد التقادم لأنه لا يبطل به بخلاف الحد .
قوله ( ويضمن المال الخ ) عطف على قوله لم تقبل قال في البحر وقولهم بضمان المال مع تصريحهم بوجود التهمة في شهادتهم مع التقادم مشكل لأنه لا شهادة للمتهم ولو بالمال إلا أن يقال إنها غير محققة وإنما الموجود الشبهة اه أي إنما سقط الحد لاحتمال العداوة وذلك غير محقق لكنه يصير شبهة يسقط بها الحد دون المال .
قوله ( لأنه حق العبد ) ولأن تأخير الشهادة لتأخير الدعوى لا يوجب فسقا