وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عزاه في البحر إلى البدائع من فصل القسم بين النساء قال وهو شامل لما كان متعلقا بالزوج وبغيره اه أي سواء كان جناية على الزوج أو غيره .
قوله ( ولا على ترك الصلاة ) عطف على قوله وليس منه الخ لأنه في معنى لا يضربها على طلب نفقتها ط .
قوله ( تبعا للدرر ) وكذا ذكره في النهاية تبعا لكافي الحاكم كما في البحر .
وفيه عن القنية ولا يجوز ضرب أختها الصغيرة التي ليس لها ولي بترك الصلاة إذا بلغت عشرا .
قوله ( واستظهره ) أي ما في الكنز والملتقى من أن له ضربها على ترك الصلاة وبه قال كثير كما في البحر .
قوله ( والأب يعزر الابن عليه ) أي على ترك الصلاة .
ومثلها الصوم كما صرحوا به وتعليل القنية الآتي يفيد أن الأم كالأب .
والظاهر أن الوصي كذلك وأن المراد بالابن الصغير بقرينة ما بعده أما الكبير فكالأجنبي نعم قدم الشارح في الحضانة عن البحر أنه إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع منه شيء .
$ فرع $ في فصول العلامي إذا رأى منكرا من والديه يأمرهما مرة فإن قبلا فبها وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما .
له أم أرملة تخرج إلى وليمة وإلى غيرها فخاف ابنها عليها الفساد ليس له منعها بل يرفع أمرها للحاكم ليمنعها أو يأمره بمنعها .
قوله ( ابن سبع ) تبع فيه النهر .
والذي قدمه في كتاب الصلاة أمر ابن سبع وضرب ابن عشر اه ح .
وهكذا ذكره القهستاني عن الملتقط والمراد ضربه بيد لا بخشية كما تقدم هناك .
قوله ( ويلحق به الزوج ) فله ضرب زوجته الصغيرة على الصلاة كالأب .
قوله ( وفي القنية الخ ) وفيها عن الروضة ولو أمر غيره بضرب عبده حل للمأمور ضربه بخلاف الحر .
قال فهذا تنصيص على عدم جواز ضرب ولد الآمر بأمره بخلاف المعلم لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحة والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة الولد اه .
وهذا إذا لم يكن الضرب فاحشا كما يأتي في المتن قريبا .
قوله ( فيجري بين الصبيان ) أي يشرع في حقهم كما عبر الزيلعي وهل يضرب تعزيرا بمجرد عقله أو إذا بلغ عشرا كما في ضربه على الصلاة لم أره نعم في البحر عن القنية مراهق شتم عالما فعليه التعزير اه .
والظاهر أن المراهقة غير قيد .
تأمل .
تنبيه في شهادات البحر لم أر حكم الصبي إذا وجب التعزير عليه للتأديب فبلغ .
ونقل الفخر الرازي عن الشافعية لزجره بالبلوغ ومقتضى ما في اليتيمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه اه .
قال الخير الرملي لا وجه لسقوطه خصوصا إذا كان حق آدمي .
قوله ( وهذا لو كان حق عبد الخ ) بهذا وفق صاحب المجتبى بين قول السرخسي إن الصغر لا يمنع وجوب التعزير وقول الترجمان يمنع بحمل الأول على حق العبد والثاني على حقه تعالى كما إذا شرب الصبي أو زنى أو سرق وأقره في البحر والنهر وتبعهم المصنف .
قلت لكن يشكل عليه ضربه على ترك الصلاة بل ورد أنه تضرب الدابة على النفار لا على العثار فتأمل .
قوله ( من حد أو عزر ) أي من حده الإمام أو عزره كما في الهداية .
قوله ( فدمه هدر ) أي عندنا ومالك