وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يقطع فكذا إذا هرب بل يضمن المال .
وأما لو هرب بعد الشهادة ولو قبل الحكم فإن أخذ في فوره قطع وإلا لا فإن حد السرقة لا يقام بالبينة بعد التقادم والعارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء اه .
وبه ظهر أنه قول المصنف تبعا للظهيرية فإن في فوره لا يقطع صوابه ولو في فوره ليعلم أنه بعد التقادم لا يقطع أيضا .
وأجيب بأنه قيد بالفورية ليصح قوله بخلاف الشهادة لأنه بعد التقادم لا يخالف الإقرار الشهادة في عدم القطع .
على أنه إذا كان لا يقطع بالهرب في فور الإقرار لا يقطع بعد التقادم فيه بالأولى كما أفاده ح .
لكن لا يخفى ما في العبارة من الإيهام والعبارة المحررة عبارة كافي الحاكم وهي وإذا أقر بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان ذلك بشهود طلب ما دام في فور ذلك .
قوله ( ولا قطع بنكول ) أي نكول السارق عن الحلف عند القاضي .
قوله ( لإقراره على نفسه ) علة للزوم المال في المسألتين لأن النكول إقرار معنى وإقرار السيد على عبد يوجب توجه المطالبة على نفسه .
أفاده ط .
قوله ( ونقل ) أي في القهستاني ومثله في الذخيرة وهو تأييد لما قبله حيث سماه جورا شبيها بالعدل .
$ مطلب ترجمة عصام بن يوسف $ قوله ( عن عصام ) هو عصام أبي يوسف ومحمد ومن أقران محمد بن سماعة وابن رستم وأبي حفص البخاري .
قوله ( إنه سئل ) أي سأله حبان بن جبلة أمير بلخ .
رملي .
قوله ( سارق ويمين ) تعجب من طلب اليمين منه فإنه لا يبالي لإقدامه على ما هو أشد جناية لكن الشرع لم يعتبر هذا .
قوله ( فقال ) أي عصام .
قوله ( ما رأيت جورا الخ ) سماه جورا تعزير المتهم وقدمنا بيانه .
قوله ( بصحة إقراره بها مكرها ) أي في حق الضمان لا في حق القطع كما قدمناه .
قوله ( وعن الحسن ) هو ابن زياد من أصحاب الإمام .
قوله ( يحل ضربه الخ ) لم يصرح الحسن به بل هو مفهوم كلامه .
$ مطلب في جواز ضرب السارق حتى يقر $ قال في البحر وسئل الحسن بن زياد أيحل ضرب السارق حتى يقر قال ما لم يقطع اللحم لا يتبين العظم ولم يزد على هذا اه كلام البحر .
وهو ضرب مثل أي ما لو لم يعاقب لا تظهر السرقة ففي عبارة الشارح سقط من الكاتب أو من قلمه بدليل أنه في شرحه على الملتقى ذكر عبارة الحسن على وجهها فلم يكن ما هنا تصرفا منه بسوء فهمه إذ لم نعهد هذا الشارح الفاضل وصل في البلادة إلى ما زعمه من هو مولع بالاعتراض عليه فافهم .
قوله ( عن ابن العز ) أي في كتابه التنبيه على مشكلات الهداية حيث قال الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر فإما أن يكون معروفا بالبر لم تجز مطالبته ولا عقوبته .
وهل يحلف قولان .
ومنهم من