وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعالى بحيث لا يمكن أن يقوم به بعضهم فحينئذ يفترض على كل واحد منهم عينا .
تأمل .
قوله ( ولعله قدم الكفاية ) أي الذي هو فرض كفاية على فرض العين وهو الآتي في قوله وفرض عين إن هجم العدو .
قوله ( لكثرته ) أي كثرة وقوعه .
قوله ( وأما قوله تعالى الخ ) جواب عما يرد على قوله ابتداء وعلى عدم تقييده بغير الأشهر الحرم .
ثم اعلم أن الأمر بالقتال نزل مرتبا فقد كان مأمورا أولا بالتبليغ والإعراض ! < فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين > ! سورة الحجر الآية 94 ثم بالمجادلة بالأحسن ! < ادع إلى سبيل ربك > ! سورة النحل الآية 125 الآية ثم أذن لهم بالقتال ! < أذن للذين يقاتلون > ! سورة الحج الآية 39 الآية ثم أمروا بالقتال إن قاتلوهم ! < فإن قاتلوكم فاقتلوهم > ! سورة البقرة الآية 191 ثم أمروا به بشرط انسلاخ الأشهر الحرم ! < فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين > ! سورة التوبة الآية 5 ثم أمروا به مطلقا ! < وقاتلوا في سبيل الله > ! سورة البقرة الآية 190 واستقر الأمر على هذا .
سرخسي ملخصا .
يعني في جميع الأزمان والأماكن سوى الحرم كما في القهستاني عن الكرماني .
ثم نقل عن الخانية أن الأفضل أن لا يبتدأ به في الأشهر الحرم اه .
والمراد بقوله سوى الحرم إذا لم يدخلوا فيه للقتال فلو دخلوه للقتال حل قتالهم فيه لقوله تعالى ! < حتى يقاتلوكم فيه > ! سورة البقرة الآية 191 وتمامه في شرح السير .
قوله ( إن قام به البعض ) هذه الجملة وقعت موقع التفسير لفرض الكفاية .
فتح .
$ مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية $ وحاصله أن فرض الكفاية ما يكفي فيه إقامة البعض عن الكل لأن المقصود حصوله في نفسه من مجموع المكلفين كتغسيل الميت وتكفينه ورد السلام بخلاف فرض العين لأن المطلوب إقامته من كل عين أي من كل ذات مكلفة بعينها فلا يكفي فيه فعل البعض عن الباقين ولذا كان أفضل كما مر لأن العناية به أكثر ثم إن فرض الكفاية إنما يجب على المسلمين العالمين به سواء كانوا كل المسلمين شرقا ومغربا أو بعضهم .
قال القهستاني وفيه رمز إلى أن فرض الكفاية على كل واحد من العالمين به بطريق البدل وقيل إنه فرض على بعض غير معين والأول المختار لأنه لو وجب على البعض لكان الآثم بعضا مبهما وذا غير مقبول وإلى أنه قد يصير بحيث لا يجب على أحد وبحيث يجب على بعض دون بعض فإن ظن كل طائفة من المكلفين أن غيرهم قد فعلوا سقط الواجب عن الكل وإن لزم منه أن لا يقوم به أحد وإن ظن كل طائفة أن غيرهم لم يفعلوا وجب على الكل وإن ظن البعض أن غيرهم أتى به وظن آخرون أن غيرهم ما أتى به وجب على الآخرين دون الأولين وذلك لأن الوجوب ها هنا منوط بظن المكلف لأن تحصيل العلم بفعل الغير وعدمه في أمثال ذلك في حيز التعسر فالتكليف به يؤدي إلى الحرج .
وتمامه في مناهج العقول وإلى أنه لم يجب على الجاهل به وما في حواشي الكشاف للفاضل التفتازاني إنه يجب عليه أيضا فمخالف للمتداولات اه .
قوله ( في زمن ما ) مفهومه أنه إذا قام به البعض في أي زمن سقط عن الباقين مطلقا وليس كذلك ط .
لما تقدم من أنه يجب على الإمام في كل سنة مرة أو مرتين وحينئذ فلا يكفي فعله في سنة عن سنة أخرى .
قوله ( من المكلفين ) أي العالمين به كما مر ونظيره أنه لو مات واحد من جماعة مسافرين في مفازة فإنما يجب تكفينه والصلاة عليه كفاية على باقي رفقائه