وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه اقتصر المصنف على المذكورين لأن الأجير لا يسهم له ولا يرضخ لعدم اجتماع الأجر والنصيب من الغنيمة إلا إذا قاتل فإنه يسهم له .
بحر أي بخلاف المذكورين فإنهم إذا قاتلوا يرضخ ولا يسهم لهم .
قوله ( أو تداوي الجرحى ) هذا داخل فيما قبله مع أنه يوهم التخصيص بهذا النوع فالأولى أن يقول بدله أو تطبخ أو تخبز للغزاة كما في شرح السير ومثل ذلك السقي ومناولة السهام كما في الفتح .
والحاصل أن المراد حصول منفعة منها للغزاة احترازا عما إذا خرجت لخدمة زوجها مثلا قوله ( عند الحاجة ) أما بدونها فلا لأنه لا يؤمن غدره .
$ مطلب في الاستعانة بمشرك $ قوله ( وقد استعان عليه الصلاة والسلام الخ ) ذكر في الفتح أن في سنده ضعفا وأن جماعة قالوا لا يجوز لحديث مسلم أنه عليه الصلاة ولسلام خرج إلى بدر فلحقه رجل مشرك فقال رجع فلن أستعين بمشرك الحديث .
وروى رجلان ثم قال وقال الشافعي رده عليه الصلاة والسلام المشرك والمشركين كان في غزوة بدر ثم إنه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود من بني قينقاع وفي غزوة حنين بصفوان بن أمية وهو مشرك فالرد إن كان لأجل أنه كان مخيرا بين الاستعانة وعدمها فلا مخالفة بين الحديثين وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعد .
قوله ( فيزاد على السهم ) أي إذا كان في دلالته منفعة عظيمة للمسلمين فيرضخ له على قدر ما يرى الإمام ولو أكثر من سهام الفرسان .
شرح السير .
قوله ( لأنه كالأجرة ) أشار إلى الفرق بين ما إذا قاتل الذمي حيث لا يبلغ في الرضخ له السهم وما إذا دل حيث تصح الزيادة وهو أن ما يدفع له في هذه الحالة ليس رضخا بل قائم مقام الأجرة بخلاف ما إذا قاتل فإنه لا يبلغ به السهم لأنه عمل عمل الجهاد ولا يسوى في عمله بين من يؤجر عليه ومن لا يقبل منه .
أفاده في الفتح .
تنبيه قال في الحواشي اليعقوبية لا وجه لتخصيص حكم الدلالة على الطريق بالذمي لأن العبد أيضا إذا دخل يعطى له أجر الدلالة بالغا ما بلغ إلا أن تمنع إرادة التخصيص فليتأمل اه .
قوله ( سواء ) أي في القسم فلا يفضل أحدها على الآخر .
فتح .
وهو خبر عن قول المصنف والبراذين والعتاق وعلى حل الشارح خبر لمبتدأ محذوف أي هذه الأربعة سواء لأنه قدر لكل واحد منها على انفراده خبرا فلا يصلح أن يكون خبرا عنها جميعا ولا يخفى أن ما زاده الشارح من الهجين بوزن عجين والمقرف بوزن محسن يفهم حكمه بالأولى لأنه فوق البراذين .
قوله ( لا يسهم للراحلة ) هي المركوب من الإبل ذكرا كان أو أنثى والتاء فيها للوحدة أو للنقل من الوصفية إلى الإسمية والجمل يختص بالذكر ط .
قوله ( لعدم الإرهاب ) أي تخويف العدو إذ لا تصح للكر والفر .