وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالهند ثبت الملك لكفار الترك ككفار الهند كما في الخلاصة .
قهستاني ونحوه في البحر .
ويأتي ما يؤيده لكن ذكر ابن كمال أن الإحراز هنا غير شرط وإنما هو مخصوص في المسألة الآتية وهي قوله وإن غلبوا على أموالنا الخ على ما أفصح عنه صاحب الهداية اه أي حيث أطلق هنا وقيد بالإحراز في الآتية وذكر في الشرنبلالية مثل ما ذكره ابن كمال فتأمل .
قوله ( لاستيلائه على مباح ) أي فيملكه هو بمباشرة سببه كالاحتطاب والاصطياد .
قوله ( ولو سبي الخ ) ذكر المسألة بتعليلها في الدرر عن واقعات الصدر الشهيد ولم يذكر أموال أهل الذمة لأنها كأموالنا فتملك بالإحراز وقوله من دارنا الظاهر أنه احتراز عما لو لحق الذمي بدار الحرب فسبى منها أما لو دخل دارهم على نية العود فالظاهر أنه لا يملك بالسبي لبقاء عهد الذمة فله حكمنا .
تأمل .
قوله ( من ذلك السبي للكافر ) فسر اسم الإشارة بما ذكر ليفيد أنه راجع إلى المسألة الأولى دون مسألة الذمي لأنهم إذا لم يملكوا الذمي إذا سبوه لم نملكه منهم فافهم .
قوله ( اعتبارا بسائر أملاكهم ) أي كما نملك باقي أملاكهم وشمل ما إذا كان بيننا وبين المسببين موادعة لأنا لم نغدرهم إنما أخذنا مالا خرج عن ملكهم ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة كان لنا أن نشتري من السابين لما ذكرنا إلا إذا اقتتلوا بدارنا لأنهم لم يملكوه لعدم الإحراز فيكون شراؤنا غدرا بالآخرين لأنه على ملكهم وتمامه في البحر عن الفتح .
وقوله لم يملكوه لعدم الإحراز يدل على اشتراط الإحراز في المسألة المارة كما ذكرناه .
$ مطلب فيما لو باع الحربي ولده $ تنبيه في النهر عن منية المفتي إذا باع الحربي هناك ولده من مسلم عن الإمام لأنه لا يجوز ولا يجبر على الرد .
وعن أبي يوسف أنه يجبر إذا خاصم الحربي .
ولو دخل دارنا بأمان مع ولده فباع الولد لا يجوز في الروايات اه أي لأن في إجازة بيع الولد نقض أمانه كما في ط عن الولوالجية .
قوله ( ولو عبدا مؤمنا ) وكذا الكافر بالأولى وكان الأولى التعبير بالقن ليخرج المدبر والمكاتب وأم الولد فإنهم لا يملكونهم كما سيذكره المصنف ومثل العبد الأمة كما في الدرر .
$ مطلب يلحق بدار الحرب المفازة والبحر الملح $ قوله ( وأحرزوها بدارهم ) ويلحق بها البحر الملح ونحوه كمفازة ليس وراءها بلاد إسلام نقله بعضهم عن الحموي .
وفي حاشية أبي السعود عن شرح النظم الهاملي سطح البحر له حكم دار الحرب اه .
وفي الشرنبلالية قبيل باب العشر سئل قارىء الهداية عن البحر الملح أمن دار الحرب أو الإسلام أجاب إنه ليس من أحد القبيلين لأنه لا قهر لأحد عليه اه .
قال في الدر المنتقى هناك لكن قدمنا في باب نكاح الكافر أن البحر الملح ملحق بدار الحرب .
قوله ( ملكوها ) هو قول مالك وأحمد أيضا فيحل الأكل والوطء لمن اشتراه منهم كما في الفتح لقوله تعالى ! < للفقراء المهاجرين > ! سورة الحشر الآية 8 سماهم فقراء فدل على أن الكفار ملكوا أموالهم التي هاجروا عنها ومن لا يصل إلى ماله ليس فقيرا بل هو ابن سبيل ولذا عطفوا عليهم في آية الصدقات وهذا مؤيد لما ورد من طرق كثيرة وإن كانت ضعيفة تفيد هذا الحكم بلا شك كما أوضحه وأطال في تحقيقه ابن الهمام .
قوله ( لا للاستيلاء الخ ) رد على الهداية حيث ذكر أن عند الشافعي لا يملكونها لأن الاستيلاء محظور فلا يفيد الملك .