وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب في قولهم إن أهل الحرب أرقاء $ قوله ( ونملك عليهم جميع ذلك ) فلو أهدى ملكهم لمسلم هدية من أحرارهم ملكه إلا إذا كان قرابة له ولو دخل دارهم مسلم بأمان ثم اشترى من أحدهم ابنه ثم أخرجه إلى دارنا قهرا ملكه وهل يملكه في دارهم خلاف والصحيح لا كما في المحيط وفيه إشعار بأن الكفار في دارهم أحرار وليس كذلك فإنهم أرقاء فيها وإن لم يكن ملك لأحد عليهم على ما في المستصفى وغيره .
قهستاني ملخصا .
در .
منتقى .
قلت لكن قدمنا في العتق أن المراد بكونهم أرقاء أي بعد الاستيلاء عليهم أما قبله فهم أحرار لما في الظهيرية لو قال لعبده نسبك حر أو أصلك حر إن علم أنه سبي لا يعتق وإلا عتق .
قال وهذا دليل على أن أهل الحرب أحرار اه .
وما في المحيط دليل عليه أيضا .
قوله ( ولو ند ) أي نفر من باب ضرب مصدره الندود كما في البحر عن المغرب .
قوله ( إذ لا بد للعجماء ) أي للدابة لكونها لا تعقل .
قوله ( وإن أبق إليهم قن الخ ) أي سواء كان لمسلم أو ذمي قيد بقوله إليهم لأنهم لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه اتفاقا وبقوله مسلم احترازا عن المرتد كما يأتي وفي العبد الذمي إذا أبق قولان كما في الفتح وبقوله قهرا لما في شرح الوقاية من أن الخلاف فيما أخذوه قهرا وقيدوه أما إذا لم يكن قهرا فلا يملكونه اتفاقا .
نهر .
قوله ( لا ) أي لا يملكونه فيأخذه المالك القديم بلا شيء سواء كان موهوبا منهم للذي أخرجه أو مشتري أو مغنوما لكن لو أخذه بعد القسمة بعوض الإمام المأخوذ منه من بيت المال وتمامه في الفتح .
قوله ( لظهور يده على نفسه ) لأنه آدمي مكلف له يد على نفسه وإنما سقط اعتبار يده لتمكين المولى من الانتفاع وقد زالت يد المولى بمجرد دخوله دار الحرب فظهرت يد العبد على نفسه وصار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للتملك بخلاف ما إذا أخذوه من دارنا لأن يد المولى قائمة حكما لقيام يد أهل الدار وتمامه في الفتح .
قوله ( ملكوه اتفاقا ) لعدم اليد والعصمة ط .
قوله ( وأخذ غيره بالثمن مجانا ) أي عند الإمام وعندهما بالثمن أيضا اعتبارا لحالة الاجتماع بالانفراد ولا تكون يده على نفسه مانعة من استيلاء الكفار على مانعه لقيام الرق المانع للملك بالاستيلاء لغيره .
بحر ونظر فيه في الفتح بأن ملكهم ما معه لإباحته وإنما يصير مباحا إذا لم تكن عليه يد لأحد وهذا عليه يد العبد .
قوله ( وعتق عبد مسلم ) أي عند أبي حنيفة ومثله ما لو أسلم في يده كما في العناية .
$ مطلب إذا شرى المستأمن عبدا ذميا يجبر على بيعه $ قوله ( لأنه يجبر على بيعه أي بيع العبد الذمي الذي شراه ولا يمكن من إدخاله دار الحرب كما في الزيلعي عن النهاية عن الإيضاح .
قوله ( إقامة لتباين الدارين الخ ) هذا وجه قول الإمام وقالا لا يعتق لأن الإزالة كانت مستحقة بطريق معين وهو البيع وقد انقطعت ولاية الجبر عليه فبقي في يده عبدا وله أن تخلص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصا له