وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذا لأن الوديعة إنما كانت فيئا لما مر أنها في يده حكما ولا كذلك الرهن اه .
وأجاب الحموي بأنه على تسليم أن التقديم يفيد الترجيح دائما فيفيد أرجحية الأول فيما إذا كان الرهن قدر الدين أما الزيادة فقد صرحوا في كتاب الرهن بأنها أمانة غير مضمونة وكذا قال ح الحق ما في البحر وذكر نحو ذلك .
قوله ( وجب التسليم إليه ) لأن ماله لا يصيره فيئا إلا بأسره أو بقتله ولم يوجد أحدهما ط .
قوله ( وعليه ) أي على ما ذكر من وجوب التسليم ووجه البناء أن طلب غريمه كطلبه بوكيله أو رسوله وهذه المسألة ذكرها في البحر بحثا فقال ولم أر حكم ما إذا كان على المستأمن دين لمسلم أو ذمي أدانه له في دارنا ثم رجع ولا يخفى أنه باق لبقاء المطالبة وينبغي أن يوفي من ماله المتروك ولو صارت وديعته فيئا اه .
ولا يخفى أن فيما ذكره الشارح تبعا للنهر من بناء المسألة على ما قبلها تقوية للبحث وقد علمت وجهه .
وقال في النهر فإن كانت الوديعة من غير جنس الدين باعها القاضي ووفى منها وقد أفتيت بذلك اه .
قوله ( فماله له ) وكذا دينه ويلزم من ذلك أنه لو أرسل من يأخذه وجب تسليمه كما لا يخفى .
قوله ( له ثمة ) أي في دار الحرب عرس بالكسر أي زوجة .
قوله ( وأولاد ) أي ولو صغارا لأن الصغير إنما يتبع أباه في الإسلام عند اتحاد الدار .
بحر أي ولو حكما لما في شرح التحرير وكذا يتبعه إذا كان المتبوع في دار الحرب والتابع في دار الإسلام اه أي لأن المسلم في دار الحرب من أهل دارنا .
$ مطلب مهم الصبي يتبع أحد أبويه في الإسلام وإن كان يعقل ما لم يبلغ وخلافه خطأ $ تنبيه في شرح السير الكبير لو دخل الصغير الذي يعبر عن نفسه دارنا لزيارة أبويه فإن كانا ذميين فله الرجوع إلى دار الحرب بخلاف ما إذا كانا مسلمين أو أحدهما فإنه يصير مسلما تبعا للمسلم منهما لأن الذي يعبر عن نفسه في حكم التبعية في الإسلام كالذي لا يعبر عن نفسه .
قال وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي لا يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا لأبويه فقد نص محمد ها هنا على أنه يصير مسلما اه .
والحاصل أنه تنقطع تبعية الولد في الإسلام لأحد أبويه ببلوغه عاقلا كما صرح به السرخسي قبل ذلك ومقتضاه أنه لو بلغ مجنونا تبقى التبعية وبه ظهر ما في فتاوى العلامة ابن الشلبي من أن الصبي إذا عقل لا يصير مسلما بإسلام أحد أبويه فقد علمت أن هذا القول خطأ وقد نبهنا على ذلك في باب نكاح الكافر وفي باب الجنائز عند قوله كصبي سبي مع أحد أبويه .
وبقي ما لو ادعى الابن البلوغ وبرهن وادعى أبوه أنه قاصر وبرهن أيضا يريد القاضي أهل الخبرة وأما لو كانت الدعوى بعد مضي مدة تقدم بينة الأب إنه قاصر ليجعل الابن مسلما كما أفتى له الرحيمي وأطال في تحقيقه في فتاواه في أواخر كتاب الدعوى .
قوله ( ثم ظهرنا عليهم ) أي على دارهم .
قوله ( فكله ) أي كا ما ذكر من عرسه وما بعدها .
قوله ( ولو سبي طفله الخ ) قال في البحر ولو سبي الصبي في هذه المسألة وصار في دار الإسلام فهو مسلم تبعا لأبيه لأنهما اجتمعا في دار واحدة بخلاف ما قبل إخراجه وهو فيء على كل حال اه .
لكن في العزمية قوله ولو سبي أي مع أمه فإنه لو سبي بدونها لا تظهر